حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630092854

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630092854

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570209503لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630092854 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570209503لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده (تحت التصفية) المدعي عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخلص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مستحضرات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤٧,٣٩٠.٦٠) سبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعون ريال سعودي و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد .وبإحالتها للدائرة حدد لها جلسة حضر الطرفان المشار اليهما أعلاه وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواه قدمت مذكرة جاء فيها :حيث أن موكلتي شركة (...) التجارية هي شركة مختصة بتوريد مستلزمات تجميل بالتجزئة تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها على توريد مستلزمات تجميل بلغت قيمتها ( 47,390,60) سبعة و أربعون ألفا وثلاثمائة وتسعون ريالا و ستون هللة.ثانيا: قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها في مواجهة المدعى عليها وذلك بتسليم جميع المواد في الوقت المحدد .ثالثا: قامت موكلتي بإصدار كشف حساب يوضح المبالغ المستحقة لها في ذمة المدعى عليها وقامت الأخيرة بمصادقة الرصيد الوارد فيها عن طريق توقيع المطابقة وتختيمها مع إضافة عبارة الرصيد مطابق(مرفق1 مطابقة رصيد رابعا: بعد مطابقة الرصيد، قامت المدعى عليها بسداد دفعات من المبلغ المستحق إلى أن أصبح الرصيد المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (30,434,12 ) ثلاثون ألفا و أربعمائة و أربع و ثلاثون ريال و إثنا عشر ة هللة.خامسا: قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها مرارا وتكرارا لسداد المتبقي في ذمتها إلا أن المدعى عليها ماطلت وامتنعت عن السداد.سادسا:بتاريخ 08 02 1445 هـ تم تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي قيد برقم 4502011253 01 صدر بموجبه خطاب بتعذر الصلح بين الأطراف، وأضاف نطلب إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (30,434,12 ) ثلاثون ألفا و أربعمائة و أربع و ثلاثون ريال و إثنا عشر ة هللة تمثل قيمة باقي أعمال التوريد. وبسؤالها عن بينتها على طلبها؟ أجابت بقولها مطابقة رصيد مختومة وموقعة من قبل المدعى عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب وفي الجلسة الثانية وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله من تقديم جواب على الدعوى قدم مايلي :(عدم صحة ما تدعيه المدعية ، حيث أن الثابت أن المبلغ الذي تطالب به المدعية لا تستحقه المدعية كون المبلغ المطالة في المطابقة كان عبارة عن بضاعة في محل الرجيع ومنتهية الصلاحية وتم التواصل مع المدعية لتسليمهم البضاعة وتم الرد منهم بأنهم سوف يأتون ويستلمون البيان الموجود لدى موكلتي الموضح فيه البضاعة من موظف لديهم اسمه عبدالله حيث انه ارسل رسالة صوتيه الى الموظف لدى موكلتي يدعى عماد متضمنة :السلام عليكم ياعماد كيف الحال حبيبي متى تفضى كلمني عشان اجي اخذ صورة من الورقة التي عندك، ومن ثم أغلقت المدعية فرعها في المنطقة الصناعية في خميس مشيط ولم يحضر أحد لاستلام أي بضاعة ولا مانع لدى موكلتي من إعادة البضاعة (مرفق مستند رقم 1 ، ولايخفى على فضيلتكم انه في بداية الدعوى ادعت الموكلة انها طالبت مراراً وتكراراً على سداد هذا المبلغ وهذا الادعاء غير صحيح ولا يوجد أي تواصل منهم بسداد أي مبالغ او مطالبات طيلة هذه السنوات الماضية وهذا مما يدل ان العلاقة التعاقدية منتهية ولا يوجد أي مستحقات للمدعية وبعد تعين مصف لافلاس الشركة تم العودة الى جميع الفواتير السابقة التي بالشركة على بصيص أمل انهم يجدون مبالغ متأخرة وبمطالبة من موكلتي غير صحيحة دون ادنى علم بالتفاصيل الكائنة سابقا بناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى. وبعرضها على وكيلة المدعية قدمت مايلي نصه:لم يثبت وكيل المدعى عليها أياً من دفوعه رغم إمهاله اكثر من أربعة اشهر بل و أقر بصحة المطالبة ولم ينكرها ونسبة إلى دفعه بوجود المرتجعات فإن موكلتي تنكر ذلك جملة وتفصيلا وعليه نرجو من فضيلتكم الحكم بطلباتنا الواردة في لائحة الدعوى وبسؤال الطرفين هل يوجد عقد ؟ فأجابا بالنفي والموجود هو فواتير ومطابقة رصيد وبعد اطلاع الدائرة على ماسبق قررت الفصل في الدعوى الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد و فواتير على مطبوعات المدعية ومختوم من طرف المدعى عليه، وقررت وكيلة المدعية بأنها غير مسددة ومستحقة وحصرت الدعوى في مبلغ (30,434,12 ) ثلاثون ألفا و أربعمائة و أربعة و ثلاثون ريال و اثنا عشر ة هللة ، وبما أن المدعى عليه ادعى بوجود مرتجعات ولم يقدم ما يثبت ذلك، وبما أن المدعية قدمت مطابقة رصيد و فواتير مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن مطابقة الرصيد و الفواتير حجة في مضمونه، حيث نصت المادة (31/2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…) وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت عكس ما ورد في الفواتير ومطابقة الرصيد الممهورة بختمه بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام ياسر جنيد عيسى فارس هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (30,434,12 ) ثلاثون ألفا و أربعمائة و أربعة و ثلاثون ريال و اثنا عشر ة هللة؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث