حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430843631

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470940996/1444
رقم الحكم:4430843631
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470940996 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430843631 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470940996 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ركن داما للتجارة المدعى عليه: مؤسسة الصعود السعوديه لصاحبها عبدالباسط عبدالصمد الشيخ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها إنه بتاريخ 23/٠٩/1442هـ الموافق 05/٠٥/2021م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوات صحيه (سباكة) وتاريخ ابتداء التعامل 23/٠٩/1442هـ الموافق 05/٠٥/2021م بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي عليه بطلب بضاعة من الشركة ويتم ارسال البضاعة ويتم احتسابها على الفترة الائتمانية المدونه فى ملف فتح الحساب وهي ٦٠ يوم (اي مدة فترة السداد ٦٠ يوم)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 06/٠٥/1443هـ الموافق 10/١٢/2021م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٦٥٧.٣٠) ثلاثة آلاف وست مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي وثلاثون هللة، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها ... يوم الاثنين 11/10/1444 وعلى المدعى عليه ايداع المذكرة وإرفاق المستندات وفقا للمادة 81 من نظام المحاكم التجارية ولائحته. وفي جلسة هذا اليوم 11/10/1444هـ حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (443000856) وقرر بأن موضوع الدعوى سبق الفصل فيه بحكم قطعي في الدعوى رقم (439455005) في الجزئية الأولى في المحكمة العامة قبل شهر واستغرب إحالة هذه الدعوى حيث طلب إنهائها خلال الصلح وافهم بأنه القضية سيتم إنهائها من خلال موظفة الصلح إلا انه تفاجأ بإحالتها للدائرة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، لما كان موضوع الدعوى سبق نظره وصدر فيه حكم الدائرة الجزئية في المحكمة العامة وكان موضوع هذه الدعوى هو ذات الموضوع المنظور والمحكوم فيه ومنعا لازدواجية النظر وبناء على ما ذكره وكيل المدعية بشأن إفهام موظفة الصلح بإنهاء الدعوى وتفهمها ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: عدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث