حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430897272
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470990482/1444
رقم الحكم:4430897272
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470990482 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430897272 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470990482 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) للزي الوطني تحت التصفية المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: "أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات رجالية، ابتداء من تاريخ 10/ 04/ 1438هـ، بثمن إجمالي قدره (183,917.55) مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر ريالا وخمسة وخمسون هللة، سدد منه (4,455.45) أربعة آلاف وأربعمئة وخمسة وخمسون ريالا وخمسة وأربعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع." وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1- تسليم الثمن وقدره (179,462.10) مئة وتسعة وسبعون ألفا وأربعمائة واثنان وستون ريالا وعشر هللات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (26,919) ستة وعشرون ألف وتسعمئة وتسعة عشر ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم في القضية رقم: (2822)، بتاريخ: 1442/09/17هـ، الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة، والمتضمن الحكم بافتتاح إجراء التصفية للشركة المدعية. 2- مجموعة فواتير من تاريخ: 1438/04/09 حتى تاريخ 1440/01/08هـ، مطبوعة على أوراق (...)، بمبلغ إجمالي: (183,917.55) مئة وثلاثة وثمانون ألفا وتسعمائة وسبعة عشر ريالا وخمسة وخمسون هللة. 3- مصادقة رصيد عن الفترة من تاريخ 01/ 01/ 2020م حتى تاريخ: 31/ 12/ 2020م، وهي مطبوعة على أوراق الشركة (...) للزي الوطني، بمبلغ (142889) مئة واثنان وأربعون ألفا وثمانمائة وتسعة وثمانون ريالا، وهي ممهورة بختم مؤسسة (...) التجارية. 4- عقد المحاماة المؤرخ في 06/ 01/ 1444هـ. الموافق 04/ 08/ 2022م. وهو مبرم بين المدعية ووكيلها، وموقع من طرفيه، وقد حددت فيه الأتعاب بنسبة (15%) من المبلغ المحكوم به. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 25/ 10/ 1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلبها وبيناتها أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقرر الاكتفاء بما تقدم. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (179,462.10) مئة وتسعة وسبعون ألفا وأربعمائة واثنان وستون ريالا وعشر هللات؛ قيمة بضاعة مستلزمات رجالية وردتها المدعية للمدعى عليها. بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (26,919) ستة وعشرون ألفا وتسعمائة وتسعة عشر ريالا. وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومحلها توريد بضاعة مستلزمات رجالية لصالح أعمال المدعى عليها؛ فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. وبما أن المدعي يستند في دعواه على مصادقة الرصيد، والفواتير المدون مضمونها بعاليه. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق." وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك. وبما أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/ 10/ 1444هـ، وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، إلا أنه لم يحضر من يمثلها حتى انتهاء وقت الجلسة، وبما أن المدعى عليها لم ترفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة – فقد عدت الدائرة ذلك قرينة على صحة دعوى المدعية؛ وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأصلي للمدعية. أما عن طلب المدعية أتعاب المحاماة: فبما أن تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد.". وبما أن المدعي قد طلب مبلغا قدره (26,919) ستة وعشرون ألفا وتسعمائة وتسعة عشر ريالا؛ أتعابا للمحاماة، وقدم في سبيل إثبات طلبه عقد المحاماة المدون مضمونه بعاليه. وبما أن العمل قد استقر في تقدير أتعاب المحاماة في مثل هذه الدعوى على تقديرها بنسبة لا تتجاوز 15% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول هذا الطلب. واستنادا للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (...). سجل مدني رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) التجارية. سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: الشركة (...) للزي الوطني تحت التصفية. سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره (179462.10) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريالا سعوديا وعشر هللات؛ قيمة البضاعة محل الدعوى. ثانيا: مبلغا قدره (26919) ستة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريالا سعوديا؛ أتعابا للمحاماة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.