حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430849382

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470929268/1444
رقم الحكم:4430849382
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470929268 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430849382 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470929268 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للنقل والتخزين شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المساندة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أبرمت موكلته عقداً مع المدعى عليها بتاريخ 2019/07/01م بهدف رغبتها في إدارة وتشغيل مشروع نقليات حسب الطلبات التي تطلب من المدعى عليها والنقل إلى مواقعها في مدينة جدة. و اتفق الطرفان على أن تقوم موكلته بتأجير سيارات نقل للمدعى عليها. و مدة العقد سنة ميلادية واحدة تبدأ من 1/7/2019م وتنتهي في 30/6/2020م ويتجدد العقد تلقائياً بعد انتهاء مدته في حالة عدم إشعار أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل نهاية العقد بـــــ 60 يوم. و انتهت مدة العقد ولم تستلم موكلته من المدعى عليها مبلغ الفواتير المتراكمة البالغة (67,822,07) سبعة وستون ألف وثمانمائة واثنان وعشرون ريالاً وسبع هللات، ويوجد كشف حساب مقدم من المدعى عليها بتاريخ 9/2/2020م، مبين فيه إقرار المدعى عليها بمبلغ الدين الذي في ذمتها البالغ (67,822,07) سبعة وستون ألفا وثمانمائة واثنان وعشرون ريالاً وسبع هللات. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ (67,822,07) سبعة وستون ألف وثمانمائة واثنان وعشرون ريالاً وسبع هللات. و إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي كشف حساب مقدم من المدعى عليها بتاريخ 9/2/2020م، ممهور بإقرار المدعى عليها بمبلغ الدين الذي في ذمتها البالغ (67,822,07) سبعة وستون ألفا وثمانمائة واثنان وعشرون ريالاً وسبع هللات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 12/10/1444هـ وملخصها: فيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه وعلى مستندات المدعي وكالة وهي عبارة عن كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها للفترة من 1/1/2020م حتى تاريخ 1/2/2020م بمبلغ (67,822.07) سبعة وستون ألفا وثمانمائة واثنان وعشرون ريالاً وسبع هللات. كما أرفق كشوف حسابات للفترة قبلها، وهي مشمولة بكشف الحساب الأخير، وكلها صادرة على مطبوعات المدعى عليها، وأكد المدعي وكالة مطالبته إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته بإلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ (67,822,07) سبعة وستون ألف وثمانمائة واثنان وعشرون ريالاً وسبع هللات. و إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه؛ كشف الحساب الصادر من المدعي، والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، والذي يثبت مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها رسالة نصية على رقم الجوال المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وتقضي بإلزامها بمبلغ المطالبة. وأما عن طلب وكيل المدعي لأتعاب المحاماة، فبناء على امتناع المدعى عليه عن الوفاء بمستحقات المدعية وإلجائها إلى طلب حقها أمام القضاء، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير ذلك منوط بالدائرة، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) المساندة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للنقل والتخزين شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 67.822.07 ريال (سبعة وستون ألفا وثمانمائة واثنان وعشرون ريالا وسبع هللات ثانيا): إلزام المدعى عليها شركة (...) المساندة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للنقل والتخزين شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 6.782.20 (ستة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون ريالا وعشرون هللة) تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث