حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430843165
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470800813/1444
رقم الحكم:4430843165
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800813 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430843165 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470800813 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة الخبير الأول الأمنية المدعى عليه: مؤسسة وليد لفاء بن ملفي العتيبي للتشغيل والصيانة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عبدالرحمن بن عيد بن عوده البلوي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (443623584)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 29/08/1444هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ماريه عادل بن احمد آل عاشور سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (4432813) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أجابت قائلة لقد أحضرت دعواي محررة ونصها ما يلي: (تم الاتفاق بين كلاً من موكلتي المدعية/ مؤسسة الخبير الأول لمقاولات تفجير الصخور، والمدعى عليها/ مؤسسة وليد لفاء بن ملفي العتيبي، بموجب عقد العمل المؤرخ في 16/01/1444ه الموافق 14/08/2022م، على أن تقوم موكلتي المدعية بالقيام بأعمال التخريم والتفجير للحفر والتسوية في موقع مشروع شركة اليمامة في ذالاين بنيوم، بسعر (12) ريال للمتر المكعب، والقيمة الإجمالية للأعمال بلغت مليون وستمائة وثمانية عشر ألف وثمانمائة واثنا عشر ريـ(1,618,812)ـال، وعلى آثره قامت موكلتي بالقيام بجميع الأعمال المترتبة عليها مع تأمين جميع المعدات اللازمة والعمالة الفنية المدربة بالإضافة إلى تأمين جميع المواد وقطع الغيار الخاصة بالمعدات.وحيث إن المدعية قامت بإتمام وإنجاز كافة المهام المطلوبة من أعمال تخريم وخدمات لتنفيذ عملية التفجير وتوريد ما يلزم من مواد متفجرة بموجب محضر التفجير رقم (55) بتاريخ 19/05/1444ه، إلا أن المدعى عليها قد امتنعت عن تنفيذ المترتب في ذمتها، والمتمثل في تخلفها عن سداد جزء من مبلغ المديونية إذ أنها قامت بسداد جزء وقدره سبعمائة ألف ريـ(700,000)ـال، وتخلفت عن سداد المتبقي، وتفصيل السداد وفقاً للآتي: حوالة صادرة من البنك الأهلي السعودي بتاريخ 24/12/2022م، بمبلغ وقدره مائتان ألف ريـ(200,000)ـال. حوالة صادرة من البنك الأهلي السعودي بتاريخ 05/01/2023م، بمبلغ وقدره مائتان ألف (100,000)ريال. حوالة صادرة من البنك الأهلي السعودي بتاريخ 09/01/2023م، بمبلغ وقدره أربعمائة ألف (400,000) ريال. فلا يخفى على فضيلتكم لما جرى عليه العرف بأن في حال أخل أحد الطرفين بالتزاماته يفسخ العقد ويتم تصفية جميع الأعمال والحسابات. وبناءً عليه؛ اجتمعت موكلتي بالمدعى عليها وأخطرتها بمبلغ المديونية المترتب في ذمتها وقدره ستمائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وخمسون (614,450)ريال، بموجب إخطار أداء الحق رقم (440300000499) بتاريخ 05/02/2023م، إلا أنها لم تتجاوب مع موكلتي مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى، واستناداً على ما سبق؛ فإننا نوضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها قد أخلت بإحدى بنود العقد مما أدى إلى تضرر موكلتي، لذا أطلب من فضيلتكم بعد التفضل بالنظر الحكم: إلزام المدعى عليها بسداد المترتب في ذمتها ستمائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وخمسون (614,450)ريال. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره واحد وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون (٦١,٤٤٥)ريال. هكذا ادعت، وبسؤالها عن بينتها أجابت: لدي عقد مبرم مع المدعى عليها وكذلك محضر استلام المواقع وكذلك حوالات بنكية وكذلك محضر تفجير الصخور هكذا أجابت وبسؤالها هل تم ذكر إجمالي قيمة الأعم في العقد المبرم مع المدعى عليها فأجابت قائلة: لا، إن احتساب المبالغ تكون حسب المتر المنفذ وبسؤالها هل هناك محضر يفيد إجمال الأمتار المنفذة مع المدعى عليها فأجابت قائلة نعم يوجد محضر يفيد بعدد الأمتار التي تم تنفيذها هكذا أجابت ثم جرى سؤالها عن إجمالي الأمتار المنفذة فأجابت قائلة (134.901) متر ثمن المتر الواحد اثنا عشر ريال عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة اليوم 10/10/1444هـ حضرت المدعية وكالة ماريه عادل بن احمد آل عاشور سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (4432813) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤاله عن سبب عدم حضور الجلسة الماضية أجاب بعدم وجود صلاحية لديه لدخول ملف القضية لاستخراج الرابط، وأنه راجع المحكمة التجارية في هذا اليوم للدخول في هذه الجلسة، وبسؤاله عن رده على الدعوى أجاب بأنه يتمسك بشرط التحكيم الوارد في المادة (17) في العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أقرته بذلك، ثم اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث دفع المدعى عليه بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين، وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين قد نص في المادة (17) من العقد المبرم بين الطرفين على أن يخضع تنفيذ هذا العقد وتطبيقه وتفسيره للنظم والقوانين واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية حال نشوء أي نزاع سيتم تسويته بالطرق الودية فإذا تعذر يتم حسم النزاع نهائيًا عن طريق التحكيم وفقًا لنظام التحكيم المعمول به في المملكة العربية السعودية ، وبما أن البين من مما سبق أن الطرفين قد اتفقا على اللجوء لمحكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذاً عليهما، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (11) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن المدعى عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه، والله الموفق.