حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430850199

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470573539/1444
رقم الحكم:4430850199
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470573539 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430850199 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٣٥٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: يتقدم موكله بهذه الدعوى ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ورأس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٩/١١/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٨م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه المتمثل في الاستيلاء على كشك وما يحتويه من بضاعة، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢٥م، مما تسبب بخسارة مبالغ مالية. ثم ختمها بطلب: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٩٦,٥٠٠.٠٠) مائتان وستة وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي. ٢-إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات. واستند في دعواه على عقد الإيجار المبرم بتاريخ ١٧/١٢/١٤٣٥ هـ. بالإضافة إلى الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم ٤٣٧٧٠٤٣٣٤ وتاريخ ١٩/٩/١٤٤٣هـ والمتضمن إلزام شركة (...) شركة شخص واحد أن تدفع لـ(...) مبلغ وقدره (٢٩٦,٥٠٠) ريال. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١/٧/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم:(...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم:(١٩٧٥٤٢٢٤٦)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ قدم صحيفة دعوى هذا نصها: (إشارة الى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الموضح بها الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية وفي الفقرة (٤) الى المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات وبناء على ذلك ارفع دعواي ضد مدير شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) المدعو/ (...) والمتضمنة ما يلي: أولاً: أن موكلي استأجر من شركة (...) التجارية بموجب عقد إيجار بتاريخ ١٧/١٢/١٤٣٥ هـ، موقع مساحته ١٢ متر بمركز (...) التجاري بشارع (...)، بغرض الانتفاع به واشترى كشكاً بمبلغ وقدره ٨٠ ألف ريال ووضعه في الموقع، على أن يبدأ سريان العقد بتاريخ ١/٣/١٤٣٥ هـ ويجدد سنويا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر قبل نهايته بشهر بعدم الرغبة في التجديد، وتجدد العقد مرتين، و قد جدد موكلي ديكور الكشك في أواخر عام ١٤٣٧ هـ بتكلفة قدرها ٣٥,٥٠٠ ألف ريال، وبنهاية شهر صفر من عام ١٤٣٨هـ قامت الشركة بغلق الكشك ومنعي من التصرف فيه وبعد ذلك سحبته من الموقع بدون مسوغ شرعي أو نظامي وبه بضاعة تقدر ب ١٨١ ألف ريال كان أحضرها في بداية عام ١٤٣٨ هـ، ومما تسببت الشركة في عدم انتفاعه بالكشك لمدة ٥ سنوات لاستيلائها عليه. ثانياً: صدر حكم من المحكمة العامة بالرياض برقم ٤٣٧٧٠٤٣٣٤ وتاريخ ١٩/٩/١٤٤٣هـ بالزام الشركة بدفع مبلغ ٢٩٦.٥٠٠ ريال سعودي، واكتسب الحكم الصفة القطعية بمضي المدة. ثالثاً: تم رفع الحكم بعد اكتسابه للقطعية الى محكمة التنفيذ بالرياض برقم ٤٠١٠٢٤٣٠٠٧٥٩٩٣٣ وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ بإلزام الشركة بدفع المبلغ وطبِّق عليها قرار (٤٦) ولم يتم السداد من الشركة إلى وقتنا هذا. رابعاً: ارتكب مدير الشركة مخالفة لنظام الشركات ولائحته التنفيذية، تستجوب نقل ديون الشركة إلى ذمته المالية وتتضمن تلك المخالفة ما يلي: - لم يكتب في عقد الأجرة أنها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقد تضمنت الفقرة (٢) من المادة (١٥٢) من النظام أن مديري الشركة يكونون مسؤولين وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة). الطلبات: ١ – إلزام المدعى عليه -مدير الشركة- أن يدفع لموكلي مبلغاً وقدره ٢٩٦.٥٠٠ ريال سعودي والمحكوم له بها بالصك ٤٣٧٧٠٤٣٣٤ وتاريخ ١٩/٩/١٤٤٣هـ). وبسؤاله عن أسانيده على دعواه؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى. وفي جلسة ١/٨/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة؟ طلب مهلة لتقديم الرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفتح تبادل المذكرات. وبتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٤هـ قدم المدعى عليه مذكرة عبر خانة تبادل المذكرات جاء فيها: (بخصوص كاونتر رقم ٢٧ باسم/ مؤسسة (...) للتجارة بمركز (...) التجاري فإنه أنا (...) قد تركت إدارة الشركة من تاريخ ٩/٩/٢٠٢١م. وبالتالي ليس لدي صفة في المطالبة. وأيضاً شركة (...) التجارية ليس لها صفة في المطالبة حيث أن تاريخ تأسيس الشركة هو ٥/١١/١٤٣٩هـ الموافق ١٧/٧/٢٠١٨م بينما تاريخ عقد الايجار لمؤسسة (...) للتجارة هو ١٧/١٢/١٤٣٥هـ الموافق ١١/١٠/٢٠١٤م أي قبل انشاء الشركة بحوالي أربع سنوات. حيث أنه في هذه الفترة كان الايجار يتم بالنظام القديم برخصة البلدية وصك الملكية. كما أنه حسب الدعوى المرفوعة والمذكور بها أن علاقة المستأجر بالكشك في المركز انتهت بعام ١٤٣٨هـ مما يعني ان العلاقة التعاقدية بدأت وانتهت قبل تأسيس الشركة. وبخصوص الكشك والديكور والبضاعة الموجودة به فإنه مرفق لكم تعهد من مؤسسة (...) للتجارة بتوقيع السيد/ (...) بتاريخ ١٣/٩/١٤٣٨هـ الموافق ٧/٦/٢٠١٧م يفيد بطلب الآتي (تنزيل بضاعة الكاونتر الى داخل الكاونتر لحين سداد الإيجار المستحق وسحب البضاعة - نتعهد بمسئوليتنا الكاملة عن محتوى الكاونتر من البضاعة دون أدنى مسؤولية على إدارة المركز). وقد تم السماح لهم حسب رغبة المستأجر مع ملاحظة أنه تبقى مبلغ (١٨,٥٦٢) ريال من ايجار عام ١٤٣٧هـ بالإضافة إلى أنه لم يتم سداد أي دفعات من ايجار عام ١٤٣٨هـ وعام ١٤٣٩هـ ليصل المبلغ المطلوب منهم (٩٤,٣١٢) ريال حتى ٣٠/٠٢/١٤٤٠هـ وقامت الإدارة بوقف تسجيل الإيجار عليهم من ١/٣/١٤٤٠هـ لكيلا تتراكم المديونية أكثر من ذلك). وفي جلسة ٦/٩/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعي بأنه يطلب مهلة للرد على مذكرة المدعى عليه. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: (ردا على ما دفع به المدعى عليه بعدم صفته في الدعوى وعدم وجود صفة لشركة (...): ١- ما دفع به المدعى عليه بعدم وجود صفة له، فمردود عليه بأنه هو من باشر ووقع عقد الإيجار محل الدعوى بصفته الشخصية، علماً بأن الدعوى محل النظر مقامة على المدعى عليه أصالة وليس على شركة (...). ٢- المدعى عليه يستخدم الصفة وجودا وعدما لخدمة مصالحه، دون الاعتبار لقواعد العدالة والحق، للهروب من أداء الحقوق، وللتوضيح لفضيلتكم فإن الشركة التي يدعي عدم وجود صفة لها، قد أقامت ضد موكلي دعوى للمطالبة بحقوق سابقة عن نفس العقد الذي استمد به موكلي حقوقه المطالب بها وقضت فيها المحكمة بعدم الاستحقاق بالصك رقم ٤٣١٩٨٤٠٨٤ وتاريخ ٤/٥/١٤٤٣ هـ مرفق١ (الصك)، وعليه فإن الصفة منعقدة لها. كما أن شركة (...) وجهت كشف حساب إلى موكلتي مؤسسة (...) (كاونتر ٢٧) ولم تضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١ م بعد صدور سجل الشركة التجاري. مرفق ٢. ٣- وأما ما ذكره في بقية رده فلا داعي للرد عليه لأنه لا علاقة له بهذه الدعوى. لذا أطلب من فضيلتكم /١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٩٦,٥٠٠.٠٠) مائتان وستة وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي. ٢-إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بصفته مدير شركة (...) بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٩٦,٥٠٠.٠٠) مائتان وستة وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي. بالإضافة إلى إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات، حسب المشار إليه أعلاه. ولما قدم وكيل المدعي سنداً للدعوى، عقد الإيجار المبرم بتاريخ ١٧/١٢/١٤٣٥ هـ. بالإضافة إلى الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض برقم ٤٣٧٧٠٤٣٣٤ وتاريخ ١٩/٩/١٤٤٣هـ والمتضمن إلزام شركة (...) شركة شخص واحد أن تدفع لـ(...) مبلغ وقدره (٢٩٦,٥٠٠) ريال. وحيث دفع المدعى عليه بأنه قد ترك إدارة الشركة من تاريخ ٩/٩/٢٠٢١م. بالإضافة إلى أن تاريخ تأسيس الشركة هو ٥/١١/١٤٣٩هـ الموافق ١٧/٧/٢٠١٨م بينما تاريخ عقد الايجار لمؤسسة (...) للتجارة هو ١٧/١٢/١٤٣٥هـ الموافق ١١/١٠/٢٠١٤م أي قبل انشاء الشركة بحوالي أربع سنوات. كما أنه حسب الدعوى المرفوعة والمذكور بها أن علاقة المستأجر بالكشك في المركز انتهت بعام ١٤٣٨هـ مما يعني أن العلاقة التعاقدية بدأت وانتهت قبل تأسيس الشركة؛ ولما كان طلب التعويض يجب أن تتحقق به أركان التعويض المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث