حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430759688
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470684384/1444
رقم الحكم:4430759688
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684384 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430759688 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٤٣٨٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٠,٩٨٦) مئتان وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ والمنعقدة عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن دعواها أرفقت ما نصه " أفيدكم أنه بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٢٢م تم الاتفاق بين موكلتي المدعية (مؤسسة (...)) مع الشركة المدعى عليها (شركة (...)) على فتح حساب لدى موكلتي (مرفق نسخته مرفق رقم ١) تعهدت فيه الشركة المدعى عليها على المصادقة على رصيد الحساب مع مؤسسة (...) التجارية وسداد كامل المبالغ المستحقة للدفع، وبموجب هذه الاتفاقية اشترت المدعى عليها من موكلتي بضاعة بموجب تعميد شراء رقم (٦٩٩/٠٠٢٢) بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٢٢م. ثم استلمت البضاعة المطلوبة بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٢٢م (مرفق نسخة التعميد، ونسخة سند استلام البضاعة مرفق رقم ٢)، وكذلك تعميد شراء رقم (٧٠٣) بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢م واستلمت البضاعة المطلوبة بتاريخ ٢٠ /١١ / ٢٠٢٢م (مرفق نسخة التعميد، ونسخة سند استلام البضاعة مرفق رقم ٣)، هذا وقد قامت المدعى عليها بالمصادقة على رصيد الحساب والمطابقة بمبلغ إجمالي قدره (٢٧٠,٩٨٦ ريال) مائتان وسبعين ألف وتسعمائة وستة وثمانين ريال (مرفق نسخة المصادقة مرفق رقم ٤)، وحيث نصت اتفاقية فتح الحساب ونصت طلبات الشراء المقدمة من المدعى عليها على أن السداد في مدة أقصاها ٢٠ يوم (عشرون يوم) من تاريخ تعميد الشراء، وقد تم التعميد واستلام البضاعة بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢م وبالتالي يكون موعد السداد بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٢م وقد مضى أكثر من ثلاثة أشهر منذ تاريخ الاستحقاق مما أضر بموكلتي المدعية وحرمانها من حقها المالي المستحق بذمة المدعى عليها واضطرت للتقدم للقضاء لاستيفاء وتحصيل حقها.الطلبات: وعليه أطلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بسداد المبلغ المستحق بذمتها حالاً وقدره (٢٧٠,٩٨٦ ريال) مائتان وسبعين ألف وتسعمائة وستة وثمانين ريال للمدعية مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، هذه دعواي" وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على فتح الحساب وعلى التعميد وسند استلام البضاعة ومصادقة الرصيد وجميعها مختومة بختم المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات فقد تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٠,٩٨٦) مئتان وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي فتح الحساب والتعميد وسند استلام البضاعة ومصادقة الرصيد وجميعها مختومة بختم المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٢٧٠.٩٨٦) مئتان وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.