حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430640274

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470660538/1444
رقم الحكم:4430640274
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470660538 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430640274 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٠٥٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع منتجات لحوم ودواجن جاهزة للشواء، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٧٨٤.٠٠) سبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٨٤.٠٠) سبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور حضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المتضمنة ما نصها:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم:٤٤٧٠٦٦٠٥٣٨ المقامة من: (...) ضد: (...) للمواد الغذائية المحددة بتاريخ: ٢٢/٠٧/١٤٤٤ الساعة: ٨:٤٠ صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على دعواه؟ طلب يمين مالكة المدعى عليها على نفي الدعوى، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة لتبليغها بأداء اليمين، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية المدونة بياناته بعاليه، ولم تحضر المدعى عليها مالكة المؤسسة ولا من يمثلها رغم تبلغها بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم ٦٧٥٠٨٨٢٦ المتضمنة ما نصها:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتحديد موعد الجلسة المرئية لأداء اليمين في القضية رقم:٤٤٧٠٦٦٠٥٣٨ المقامة من: (...) ضد: (...) للمواد الغذائية من خلال الاتصال المرئي بتاريخ: ٢٤/٠٧/١٤٤٤ الساعة: ٩:٥٠ صباحاً مع التنبيه بأن عدم الحضور يعد نكولًا عن أدائها. ويمكنكم الاطلاع على كافة التفاصيل عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa" كما تبلغت بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المتضمنة ما نصه:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم:٤٤٧٠٦٦٠٥٣٨ المقامة من: (...) ضد: (...) للمواد الغذائية المحددة بتاريخ: ٢٤/٠٧/١٤٤٤ الساعة: ٩:٥٠ صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa" وقد جرى من الدائرة انتظارها أكثر من نصف ساعة إلا انها لم تحضر ولم تقدم عذراً أو جواباً عبر الطلبات، مما تعتبره الدائرة نكولاً عن أداء اليمين وتقضي عليها، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٧٨٤) سبعمائة وأربعة وثمانون ريالاً؛ لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواها نسخة من فاتورة صادرة على مطبوعات مؤسسة موكلته تتضمن اسم المدعى عليها ومبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين مالكة المدعى عليها على نفي الدعوى، ولأن الدعوى على المؤسسات والحكم يكون لملاكها أو عليهم بحسب ما جاء في تعميم نائب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هـ المتضمن ما نص الحاجة منه:" (أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك أو المؤسسات أو عليهم)، وبما أن الدائرة وجهت اليمين على مالكة المدعى عليها بعد طلب المدعي وكالة ذلك، وبما أنها تبلغت بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ المذكورة في الوقائع وتخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك دون عذر؛ مما تعده الدائرة نكولًا منها عن أدائها، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ واستنادًا إلى المادة (١٠٣) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٨٤) سبعمائة وأربعة وثمانون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث