حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430486079

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435399/1444
رقم الحكم:4430486079
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435399 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430486079 التاريخ: ٢٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470435399 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار التجاري شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية صحيفة دعوى طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (17933) سبعة عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً يمثل ثمن (مواد غذائية وبلاستيك) ورَّدتها موكلته لها بناء على اتفاق بينهما في تاريخ 1438/4/3هـ وذلك بموجب الفواتير المرفقة مع صحيفة الدعوى رقم (2829) وتاريخ (2020/7/5م) ورقم (2650) وتاريخ (2020/6/24م). هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1444/6/11هـ وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها الكترونيا عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبطلب البينة منه، أحال على مرفقات صحيفة الدعوى وأكد أن التواقيع والختم الممهورة به الفواتير سند الدعوى تعود للمدعى عليها واكتفى بذلك. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وعدم حضور من يمثل المدعى عليها جلسة هذا اليوم رغم تبليغها، ما أوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها؛ طبقا لنص المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها مع تخلفها عن حضور الجلسة لم يرد منها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وبما أن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه:"متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.."، وبما أن المدعى عليها قد استوفت حقها في ذلك وفوَّتت على نفسها تقديم جوابها على الدعوى والدفاع عن نفسها، وبما أن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، ولأن ذلك من المدعى عليها يعتبر حكماً نكولاً منها عن الجواب على الدعوى وقرينةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديها، وعلى صحة الدعوى، وبما أن المدعية قدمت مستنداتها على الدعوى مشتملةً على صور الفاتورتين المذكورة سابقاً، وقد تبين أنها فواتير بيع صادرة من المدعية للمدعى عليها موقعةً باستلامها وممهورةً بختم باسم المدعى عليها، وبما أن الأمر كذلك وأن ظاهر ذلك الختم أنه ختم المدعى عليها، وبما أن المادة (2/29) من نظام الإثبات قد نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، وبما أن مجموع مبالغ الفاتورتين يغطي المبلغ محل المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للتطوير والاستثمار التجاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (17933) سبعة عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريالا. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقا لنص المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث