حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430577912

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470476192/1444
رقم الحكم:4430577912
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470476192 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430577912 التاريخ: ١٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٦١٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد. الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم(...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد واربط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصر طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٥,٦٦٥.٥٠ ريال. كما حصر بينته في أوامر الشراء صادرة من المدعى عليها وفواتير مختومة وموقعة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها، وعليها أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (تعاقدت موكلتي/ شركه (...) المحدودة مع المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن (مقاولة توريد) وذلك في أعمال عزل مائي وحراري بمشروع سكن (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٢/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١١/٠٥/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ اجمالي قدره: (٣,٦٣٢,٨٩٨.٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٦٣٢,٨٩٨.٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، سددت المدعى عليها لموكلتي مبلغ قدره (٣,٦١٧,٢٣٢.٥٠) ثلاثة ملايين وست مئة وسبعة عشر ألفًا ومئتان واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٥,٦٦٥.٥٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال سعودي و خمسون هلله، علماً بأن المشروع تم تنفيذه بشكل كامل، وتاريخ نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣,٦٣٢,٨٩٨.٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٦١١٦٣) في ١٤٣٢/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١١/٠٥/١١م بمبلغ قدره (٣,٦٣٢,٨٩٨.٠٠) ثلاثة ملايين وست مئة واثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي. الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥,٦٦٥.٥٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي). وفي جلسة اليوم ٠٧/٠٧/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده على الدعوى أجاب: بأن المدعية قامت بالأعمال محل الدعوى، وما يقابل مبلغ المطالبة الذي تطالب به، ‏وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، ودفع بوجود عدد من الأخطاء بعد انتهاء عمل المدعية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٥,٦٦٥.٥٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال وخمسون هللة. تمثل المتبقي من مستحقات موكلته لقاء قيامها بالأعمال التي تم الاتفاق عليها مع المدعى عليها للقيام بأعمال العزل المائي والحراري بمشروع سكن (...)، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية, وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بقيام المدعية بالأعمال محل الدعوى وما يقابلها من المبلغ الذي تطالب به، وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وأما ما يتعلق بدفع وكيل المدعى عليها بوجود أخطاء بالأعمال التي قامت بها المدعية فلها إقامة دعوى مستقلة بذلك، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٥.٦٦٥.٥٠) خمسة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وستون ريالًا و خمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث