حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430574799

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470552607/1444
رقم الحكم:4430574799
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470552607 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430574799 التاريخ: ١٤ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470552607 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنّه سبق لموكلته أن أقامت دعوى في مواجهة المدعى عليها قيدت برقم (439003984) نُظرت أمام هذه الدائرة، للمطالبة بإعادة رأس مال سلم للمدعى عليه وقدره (400.000) ريال وقد صدر لموكلته حكم مكتسب للقطعية يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكلته ذلك المبلغ، موضحاً أنه في سبيل ذلك تكبدت موكلته أتعاب للمحاماة وطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكلته مبلغ قدره (115.000) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، وتمسك وكيل المدعية بطلبه الوارد بلائحة الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: فإنه ولمّا كانت المدعية تبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدّعى عليها بأن تؤدي لها نظير ما تكبّدته من أتعاب للمحاماة في إقامتها للدعوى رقم (439003984) والمقامة أمام هذه الدائرة وفق ما ساقته الواقعات أعلاه؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية هذه الدائرة تأسيساً على أنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ثم وإنّ الدائرة بتأملها للدعوى ودراستها للمستندات المقدمة فيها، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (20.000) عشرون ألف ريال، وتنتهي إلى تحميله المدعى عليه, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (20.000) عشرون ألف ريال. واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث