حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430503467

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449056486/1444
رقم الحكم:4430503467
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056486 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430503467 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٦٤٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/(...) هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة الخارجية ذات الرقم (...) والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلبه بإلغاء القرار رقم ١٠٩٣/٤٣ الصادر من إدارة العلامات التجارية بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ، والصادر برفض طلب تسجيل العلامة (عبارة (...) بحروف لاتينية باللون الأسود) بالفئة (٤٣) والتي سبق وأن قدمنا طلب تسجليها بالرقم ٣٣٩٩٣٦ لصالح موكلي / (...) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها حضر (...) هوية وطنية رقم(...)وكيلا عن المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إليها أعلاه وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفتها وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد فأجابتها الدائرة إلى طلبها على أن تقدم جوابها من خلال بوابة ناجز خلال عشرين يوما على ان تجيب المدعية على ما ستقدمه الجهة المدعى عليها خلال العشرين يوما التالية وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعية: الاختلاف بين العلامتين في النطق والجرس الصوتي الإجمالي وعليه نشير لفضيلتكم إلى أنه حتى يتسنى لنا الحكم بوجود تشابه بين العلامتين، فإنه لابد من توافر ركنين ماديين هما (الجرس الصوتي والعنصر البصري) وللرد عليه نود إفادة فضيلتكم بأن دفع وكيل المدعية غير قائم على سند من النظام فيما يتعلق بتوافر الركنين الماديين لتحقق التشابه من عدمه حيث يتضح من خلال النظر إلى المحصلة النهائية لكلا العلامتين التشابه بين كلا منهما وذلك من خلال المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفئة، وبالإشارة لما استقر عليه قضائيا من أن العبرة عند تقدير التشابه بين العلامات التجارية هو بالنظر إلى مجموع العلامة التجارية وليس لجزء من أجزائها وبالمقارنة بين العلامتين يتضح تحقق ذلك بين كلا منهما حيث أن نطق العلامة التجارية لوكيل المدعية (تيتو باي بي جي) مشابه لنطق العلامة التجارية سبب الرفض (...) الأسبق في التسجيل وعليه فإن القرار الإداري جاء صحيحًا ومستوفيا لكامل الأركان (الرفض، والاستناد، والتسبيب)، وحيث أن نص المادة المستند بها في القرار واضح ولا مجال للاجتهاد به وذلك في ضوء القاعدة الفقهية لا مساغ للاجتهاد في مورود النص" وهي كالآتي: " لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي ١١- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه، وحيث يتضح التشابه بين كلا من العلامتين في النطق والسلع أو الخدمات المقدمة من كلاهما وبالتالي وجود رابط بينهما وبما أن العبرة في الأساس هي حماية المستهلك العادي من الوقوع في التضليل واللبس وبما أن المعيار في التضليل هو المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه وعليه فإن علامة وكيل المدعية المرفوضة تحقق فيها المحظور نظاماً بتشابهها مع العلامة التجارية سبب الرفض، وعلى اعتبار أن مكان استعمال العلامة هو (...) لدى مجتمع ينطق بالعربية ولا يدرك الرسم اللغوي وحيث أن التشابه بين العلامتين بالأحرف اللاتينية قائم مما يسبب في الوقوع في اللبس لا محالة نتيجة تشابه كلا العلامتين في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وعليه فإن الطعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامتها التجارية جديد بالرفض، وطلبت: رفض الدعوى. وفي تاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها للرد على مذكرة المدعى عليها حيث أنها ادعت نطق العلامة التجارية لوكيل المدعية (...) مشابه لنطق العلامة التجارية سبب الرفض (...) الأسبق في التسجيل نرد بأن اختلاف علامة موكلي عن العلامة سبب الرفض في الشكل العام. وإن تسجيل علامة موكلي لأن ضرراً بمالك العلامة سبب الرفض ولموكلي الأحقية في تسجيل علامته، وطلب إلغاء القرار. وفي جلسة بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ حضر الأطراف وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة طلبت من ممثلة الجهة المدعى عليها تقديم نسخة العلامة سبب الرفض وذلك خلال عشرين يوما فاستعدت بذلك. وفي جلسة بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ حضر الأطراف وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة رأت صلاحية الفصل ف الدعوى بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية بتاريخ: ١٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم: (٣٣٩٩٣٦) بالفئة: (٤٣) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها:(١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به). وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ١٣/١١/١٤٤٣هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٤هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى يتبين أنها شابهت حدّ المطابقة العلامة المسجلة برقم:(...)المملوكة لمؤسسة (...) لتقديم الوجبات من جميع النواحي مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:١١ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث