حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430498285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470523512/1444
رقم الحكم:4430498285
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523512 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430498285 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470523512 لعام 1444 هـ المدعي: ناصر مرضى مبخوت الدوسري المدعى عليه: الشركة اللطيفيه للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في سحب مياه صرف صحي من المشروعات المُسندة للمُدعى عليها بالرياض، لمدة (١) سنة، ابتداء من تاريخ 21 / 03 / 1437 هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 27 / 05 / 1443 هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (665.695) ست مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (665.695) ست مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 27 / 05 / 1443 هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (665.695) ست مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي." وانتهى فيها إلى طلب:" إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (665.695) ست مئة وخمسة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي"، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ اليوم 16 / 06 /1444 هـ، حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا على اختصاصها ومن استيفائها لشروط القبول ثم سألت الدائرة المدعي عن بيناته فذكر بأن بينته تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين ومطابقة الرصيد المصادق عليها من قبل المدعى عليها بالتوقيع والختم، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (665.695) ستمائة وخمسة وستون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً تمثل بضاعه عبارة أعمال مقاولة نفذت لصالح المدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى ولما قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ المطالبة، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه:"يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلف عن الحضور من يمثل المدعى عليها رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي على أنه:"...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تستخلص مما سبق صحة بينة المدعي وثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وحيث إن الأصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ الشركة اللطيفية للتجارة والمقاولات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لــــ/ ناصر مرضى مبخوت الدوسري الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة ناصر مرضي مبخوت الدوسري للمقاولات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا مقداره (665,695) ستمائة وخمسة وستون ألفا وستمائة وخمسة وتسعون ريالا، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث