حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430447516
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470218345/1444
رقم الحكم:4430447516
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470218345 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430447516 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470218345 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1437/06/18هـ الموافق 2016/03/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات لمدة (1) يوم واحد وقيمة الأجرة (14,000) أربعة عشر ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (118,226) مائة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (14,000) أربعة عشر ألفًا ريال الحالة بتاريخ 1441/07/01هـ والمبالغ حالة السداد هي (118,226) مائة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (118,226) مائة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه: 1- عقد بين أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/02هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد تقدمت المدعى عليها وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (4410537218) وتاريخ 1444/05/17هـ تضمنت ما يلي : (نجيب على دعوى المدعية: 1- من الناحية الشكلية : عدم اختصاص المحكمة للنظر في هذه الدعوى لوجود شرط تحكيم في العقد فمن الملاحظ في العقد أن المدعية قدم الورقة الأخيرة من العقد و مرقهم بـ (10) من (10) و هذا أن العقد لم يقدم بشكل كامل خوفاً منها من دفع موكلتي بعدم اختصاص المحكمة التجارية للنظر في موضوعها لوجود شرط تحكيم. 2- من الناحية الموضوعية : في المستحق للمدعية بحسب كشف حسابها هو (100.220) مائة ألف ريال و مائتان و عشرون ريال،ـ كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (4410617573) وتاريخ 1444/06/02هـ تضمنت ما يلي: أن المدعى عليها لم تدفع بالشرط الشكلي في أول جلسة مما جعل الدائرة الموقرة تقطع شوطاً طويلاً في نظر الدعوى ومن المعلوم لدى فضيلتكم أن الشروط الشكلية يلزم المدعى عليها أن يدفع بها في الجلسة الأولى لحفظ وقت الدائرة وإلا سقط حقه بهذا الدفع وها نحن الان في الجلسة الثالثة لنظر الدعوى وحيث أن المدعى عليها أقرت بأن لموكلي حق بذمتها يكون جدير باستمرار نظر الدعوى كما ان شرط التحكيم كان في عقد مدته ثلاثة أشهر ومحل المطالبة خارج مدة العقد) أهـ ، ثم طلب الطرفان مداولة الصلح بينهما ، فأذنت لهما الدائرة بذلك ، وبعد مداولة بينهما اصطلحا على أن تسلم المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (100,220) مائة ألف ريال و مائتان و عشرون ريال صلحا منهياً للنزاع القائم بينهما في هذه الدعوى ، هكذا اتفقا واصطلحا وطلبا إثباته ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (118,226) مائة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال، وحيث أن الطرفين قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين سلفاً وتراضياً، ومضمونه : أن تسلم المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره (100,220) ، ولقوله تعالى : (والصلح خير) ولموافقة صلحهما للقواعد الشرعية و لأنهما اصطلحا وهما في أهليتهما المعتبرة شرعاً وقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما) ولما جاء في المادة (70) السبعون من نظام المرافعات الشرعية، بأن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.