حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430458045
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439446460/1443
رقم الحكم:4430458045
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439446460 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430458045 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٦٤٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (....) (....) المدعى عليه: مؤسسة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤١هـ الموافق ٢٠/٠٧/٢٠٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عازل حراري (فوم) بثمن إجمالي قدره (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة ألفًا ريال سدد منه (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير تجارية)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير بمبلغ إجمالي قدره (١٦٨,٠٠٠) مائة وثمانية وستين الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعية وحضرت المدعى عليها أصالة وسألتها الدائرة عن سبب عدم حضورها بالجلسات السابقة أفادت بأنها ليس لديها معرفة بالأمور التقنية وطلبت ان تكون الجلسات حضورية وبطلب الجواب من المدعى عليها أقرت بمبلغ المطالبة وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، تمثل المتبقي من قيمة توريد عازل حراري، وأجملت المدعى عليها إجابتها في: الاقرار بمبلغ المطالبة وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وتأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعية لذلك المبلغ المشار إليه في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، استناداً على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات والتي تنص على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، ولقول ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (....) هوية رقم (...) صاحبة مؤسسة(.....) للمقاولات المعمارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (.....) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. والله الموفق.