حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430463205
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439509522/1443
رقم الحكم:4430463205
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439509522 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430463205 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٩٥٢٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد مياه، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢١م، على أن تُسلم العمل بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٤٠,٤٥١.٢) أربعمائة وأربعون ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون ريالا واثنين هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٤٠,٤٥١.٢) أربعمائة وأربعين ألفًا وأربعمائة وواحدا وخمسين ريالا واثنين هلله، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم ٠٠٠٠ لعام ٠٠٠٠ هـ منها مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، والمتبقي (٤١٠,٤٥١.٢) أربعمائة وعشرة ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون ريالا واثنين هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٤٠,٤٥١.٢) أربعمائة وأربعين ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسين ريالا واثنين هلله بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (١) في ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١٠,٤٥١) أربعمائة وعشرة ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون ريالا. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م وبمبلغ قدره (٤١٠,٤٥١) أربعمائة وعشرة ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة إكمال نظر الدعوى ثم ذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليها قامت بدفع مبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال ويكون المتبقي في ذمه المدعى عليها (٢٤٠.٤٥١) مئتان و أربعون ألفاً و أربع مائه و واحد و خمسون، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، أصدرت حكمها مبيناً على ما يلي:. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١٠,٤٥١) أربعمائة وعشرة ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون ريالا. وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظاما أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠/٢,١) من نظام المحاكم التجارية أن المدعى عليه إذا تبلغ لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وإذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص على أنه: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة... ، واستنادًا إلى المادة العشرة من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث إن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي: مطابقة الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م وبمبلغ قدره (٤١٠,٤٥١) أربعمائة وعشرة ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون ريالا، وحيث أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها سددت مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال من مبلغ المطالبة، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الإجابة مع تبلغها، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وبما أن في انتظار المدعى عليها حتى تحضر أو تجيب ضررا على المدعية ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. واما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وحيث إن المبلغ ثابت في ذمة المدعى عليها، وماطلت في سداده، وأحوجت المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة به ، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. وتشير الدائرة أنه جرى إصدار هذا الصك بناء على شكوى المدعي لوجود إشكال تقني في الصك السابق وعدم ظهوره للأطراف . نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره ٢٤٠.٤٥١ مئتان و أربعون ألفاً و أربع مائه و واحد و خمسون ريالاً ثانيا: الزام فرع (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا و قدره ٤١.٠٠٠ واحد و أربعون ألف ريال تمثل اتعاب التقاضي . وبالله التوفيق .