حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430387602

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439171893/1443
رقم الحكم:4430387602
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439171893 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430387602 التاريخ: ٢٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439171893 لعام 1443هـ المدعي: ستاربكس كوربوريشن) (وتعمل أيضا بإسم ستاربكس كوفي كمبني المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة, وذلك بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها, في أن وكيل المدعية/ ناصر بن علي بن موسى كدسه هوية وطنية رقم (...) تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: (أن المدعية تقدمت بهذه الدعوى طعنا في قرار المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم ضد طلب تسجيل العلامة حرف آر اللاتيني أسفله رسم كوب باللون الأخضر على منتجات الفئة 21، حيث تقدمت المدعية بالاعتراض ضد طلب تسجيل العلامة حرف آر اللاتيني أسفله رسم كوب بالرقم (305879) طالبة إلغاء تسجيل العلامة محل الاعتراض، زاعمة وجود تشابه بين علامتها والعلامة محل الاعتراض، ولأن العلامة محل الاعتراض مطابقة لفئة علامة المدعية (21).), وفي سبيل نظر هذه الدعوى حددت لها الدائرة موعدا بتاريخ: 02/11/1443ه: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى, ... وبسؤال المدعية وكالة عن تاريخ قيد الدعوى ذكرت بأنها قيدت الدعوى بتاريخ 27/6/1443هـ وعليه طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم مستند بيانات صحيفة الدعوى موضحة فيها تاريخ قيد الدعوى وصفة المقيد خلال عشرة أيام ثم تقدم ممثلة الجهة المدعى عليها جوابا خلال العشرين يوما التالية وتقدم وكيلة المدعية جوابا بعد ذلك خلال العشرين يوما التالية ففهما ذلك واستعدا به. وبتاريخ: 12/01/1444ه تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرة جوابية أرفقها عبر مسار تبادل المذكرات حيث جاء في مضمونها: (أن كلا من العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى، بالإضافة لوجود عناصر اللون الذي أعطى العلامة التجارية محل التسجيل تمييزاً إضافياً لعنصر الكتابة بكل من اللغتين العربية واللاتينية، الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام. حيث ان العلامة التجارية للمدعية عبارة عن رسم نجمة خماسية تحتها حرف آر اللاتيني وبينهما خط والعلامة المعترض عليها عبارة عن حرف اللاتيني آر يعلوه رسم لكوب على طبق جميعهم باللون الأزرق أن كلا من العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى، وعليه فإن إدارة العلامات التجارية ترى أن العلامة المعترض عليها لا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين). وبتاريخ 2/3/1444هأ قدمت المدعي أكدن فيها على أن العلامتين: (متشابهتين في الشكل العام, والعلامة المعترض عليها إنما هي تقليد واضح لعلامة المدعية في الشكل و الفكرة العامة، ويظهر ذلك بجلاء من خلال المشاهدة البصرية، وما ذكرته الهيئة من نفي للتشابه بين العلامتين غير صحيح) وبتاريخ: 09/03/1444ه في الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية / العنود بنت ناصر إبراهيم بن عبدان هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (40506027) الموكلة بها من قبل / ناصر كدسه هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة الخارجية المرفقة في ملف الدعوى كما حضر لحضورها ممثل الجهة المدعى عليها المبين بيانات في الضبط، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته؟ قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 29/05/1443هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (21) لأسباب مدونة في القرار، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 29/05/1443هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 27/06/1443هـ, مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً؛ لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً, أما من حيث الدعوى موضوعاً: وبعد اطلاع الدائرة على العلامتين, تبين لها أن العلامة محل التسجيل تشابهت مع علامة المدعية محل الاعتراض, وذلك أن المستقر عليه عند المقارنة بين العلامتين أنْ يُنظر إلى الصورة العامة التي تنطبع في ذهن الفئة المستهدفة من المستهلكين, وحيث إنه حال المقارنة بين شكل العلامتين يتبين تشابه الصورة العامة بينهما, ومقصد التقليد لدى العلامة طالبة التسجيل لعلامة المدعية, من حيث الشكل والعنصر الأساسي, وكون العلامة محل الاعتراض اعتمدت على العنصر الجوهري في الجانب الشكلي لعلامة المدعية (الخط الفاصل بين الحرف والرسم) بحال يكون معه خلط وتضليل ولا بد, ويكون معه تسجيل العلامة محل طلب إلغاء تسجيلها فيه إيقاع للخلط واللبس عند المستهلكين, ويلحق ضرراً بالمدعية جراء هذا الغلط واللبس, هذا كله مع اتحاد الفئة والربط بين المنتجات, وعليه فيمنع تسجيل العلامة محل الدعوى, وهو ما تنتهي إلى موجبه الدائرة, وفق منطوقها المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 29/05/1443هـ المتعلق بالطلب رقم (...) بالفئة (21) لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430387602 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439171893 لعام 1443هـ المدعي: ستاربكس كوربوريشن) (وتعمل أيضا باسم ستاربكس كوفي كمبني المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 27/03/1444هـ في القضية رقم 439171893 وتاريخ 11/08/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدم المدعي بصحيفة دعوى يطعن فيها على قرار المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم ضد طلب تسجيل العلامة حرف آر اللاتيني أسفله رسم كوب باللون الأخضر على منتجات الفئة 21 المسجل بالرقم (...). وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 29/05/1443هـ المتعلق بالطلب رقم (...) بالفئة (21) فتقدمت المدعى عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة ممثلها: تركي بن منصور الحازمي بلائحة اعتراضية في تاريخ 14/04/1444ه تضمنت أنه بعد النظر في مدى وجاهة اعتراض المدعية من قبل إدارة العلامات التجارية تبين لها أن العلامة محل الاعتراض لا تتشابه مع علامة المعترضة سواء في الشكل العام أو الجرس الصوتي فكل من العلامتين جاءت بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى، بالإضافة لوجود عناصر اللون الذي أعطى العلامة التجارية محل التسجيل تمييزاً إضافياً لعنصر الكتابة، الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وأن الجمهور قادر على تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي. وطلب إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإدخال صاحبة العلامة طرف بالدعوى باعتبارها صاحبة مصلحة. وفي الجلسة اليوم 18/05/1444هـ التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضر المدعي وكالة وممثل المدعى عليها وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في إضافته؟ أجاب وكيل المستأنف ضده بأنه قدم رده على الاستئناف عن طريق بريد الدائرة، وبعد الاطلاع عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية القاضي بـ(إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 29/05/1443هـ المتعلق بالطلب رقم (...) بالفئة (21)) وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث