حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430414860
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449035474/1444
رقم الحكم:4430414860
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449035474 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430414860 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٥٤٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على المذكرة المرفقة في ملف القضية، ويطالب فيها بإلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها بمبلغ قدره (١٧٨.٦٥٠) مائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وخمسون ريالا مقابل قيمة تركيب خدمات انترنت حسب المواصفات المتفق عليها بالإضافة إلى مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال أتعابا للمحاماة، فأفهمته الدائرة بإرفاق مزيد بينة عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ هـ،وفيها حضر وكيل المدعي والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسة للدراسة والتأمل، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤ هـ،وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، وبعرض ما تم ضبطه في الجلسات الماضية على وكيل المدعية صادق عليه، ونظرا لتغير تشكيل الدائرة فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لمزيد دراسة وتأمل، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤ هـ،وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح،ثم قرر وكيل المدعية بأن موكلته تحصر طلبها في إعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها والبالغ قدره (١٧٨.٦٥٠) مائة وثمانية وسبعون ألف وستمائة وخمسون ريالا بالإضافة إلى أنعاب المحاماة (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات تبين وجود فواتير سداد لصالح المدعى عليها بالإضافة إلى ورقة تقرير مدى وحوالات بنكية محولة لصالح المدعى عليها، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة ناشئة عن مقاولة فإنها تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى،ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢٧,٩٥٠) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريالا مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتشغيل صفائح تثبيت التربة ومضخات نزح المياه، ولما كانت المدعى عليها أقرت بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة بما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مجموعه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢٧٩٥٠) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.