حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430309771

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470295412/1444
رقم الحكم:4430309771
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470295412 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430309771 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٥٤١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، والمفوض بأمر الشراء والاستلام: (...)، وآلية التوريد بين الطرفين يتم استلام البضائع عن طريق مندوب المدعية إلى مستودعات المدعى عليها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٩٨٨) واحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مالكها (...) بهذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم أضاف بأن المدعى عليها قد سددت كامل مبلغ المطالبة قبل موعد الجلسة الأولى وطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٩٨٨) واحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال. وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكًا للمدعي وحده، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ وبما أن وكيل المدعية أقر بسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة قبل الجلسة الأولى، وطلب إنهاء النزاع والحكم بانقضاء الخصومة، لذا فإن الدائرة تستجيب لطلبه، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث