حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430215929

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439196306/1443
رقم الحكم:4430215929
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439196306 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430215929 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٦٣٠٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تحضر ولم توكل من ينوب عنها على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تنفيذ اعمال كهربائية وميكانيكية.، (وذلك في مشروع (...)، ومشروع (...)، ومشروع (...)) لمدة (١)سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٩٣٤٩٠) مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٩٣٤٩٠) مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي، فلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم ٠٠٠٠ لعام ٠٠٠٠ هـ منها مبلغ قدره (١٧٠٢٠٧) مائة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة ريال سعودي، والمتبقي (١٠٢٣٢٨٣) مليون وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي القيام بكامل الاعمال بمبلغ وقدره(١١٩٣٤٩٠) مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م وقيمة (١٠٢٣٢٨٣) مليون وثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وثمانون ريال سعودي....." هكذا ادعى وعليه طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي توضح مبلغ المطالبة تحديداً، مع مذكرة شارحة لها، وذلك خلال (١٠) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليهم، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي ارفاق العقد كاملا المبرم بين الطرفين كونه لم ترفق منه الا الصفحتين الأولى، فطلب مهلة لاتفاقه وارفاق باقي المستندات المترجمة. وفي جلسة ٤ / ١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور طرفي الدعوى، وذكر المدعي وكالة بانه يوجد مساع صلح حاليًا وأكد على ذلك وكيل المدعى عليه الحاضر، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها في حال عدم إتمام الصلح بين الطرفين فانه يتوجب عليه تقديم جوابه على الدعوى عبر الملف الإلكتروني للقضية قبل موعد الجلسة القادمة، فطلب مهله لذلك. وفي جلسة ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال طرفي الدعوى عن الصلح الذي استمهلا من أجله في الجلسة السابقة ؟ ذكرا بأن الطرفين لم يتواصلا إلى صلح، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قام بإرسال جوابه عبر برنامج التيمز بما نصه: " بناء على المادة من المحكمة التجارية لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. وبناء على المادة سبعة وسبعين من اللائحة نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لتضمنها طلبات لا رابط بينها. وحسب كشف حساب موكلتي فإن المبلغ الذي تستحقه المدعية (٧٤٥,٤٧٩) ريال "، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، قرر أنه يطلب إلزام المدعى عليها بكامل المبلغ محل الدعوى، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، وما يثبت قيام موكلته بتنفيذ الأعمال محل الدعوى للمدعى عليها، مع مذكرة شارحة لها، وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعي عليه بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن إجمالي قيمة التعامل بين الطرفين فقرر أنه بمبلغ قدره (١.٠٥٠.٦٥٢.٥٠) ريال، كما قرر المدعى عليه وكالة بأنه بعد مراجعة موكلته للحسابات بين الطرفين تبين لها أن المتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليها هو مبلغاً قدره (١٠٤.٤٥٦.٥٠) ريال. فعقب المدعي وكالة بأن موكلته تحصر دعواها بإلزام المدعى عليها بما أقرت به في الجلسة السابقة مبلغاً قدره (٧٤٥,٤٧٩) ريال، وتحتفظ بحقها لإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بما زاد عن ذلك؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٧٤٥,٤٧٩) ريال، والذي يمثل قيمة توريد عمالة للمدعى عليها؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة أقر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ باستحقاق المدعية لمبلغ (٧٤٥,٤٧٩) ريال، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بإلزام المدعى عليه بهذا المبلغ واحتفظ بحقه لإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بما زاد عن ذلك، وبما أن الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، من أنه وبعد مراجعة موكلته للحسابات بين الطرفين تبين لها أن المتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليها هو مبلغاً قدره (١٠٤.٤٥٦.٥٠) ريال، على اعتبار أن المدعى عليه وكالة سبق وأن أقر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ باستحقاق المدعية لمبلغ (٧٤٥,٤٧٩) ريال، ولا عبرة للإنكار بعد الإقرار، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٧٤٥.٤٧٩) سبع مئة وخمسة وأربعون ألفاً وأربع مئة وتسعة وسبعون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث