حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430219766
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449012317/1444
رقم الحكم:4430219766
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012317 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430219766 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي رالحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 449012317 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، ذكر فيها المدعي أنه قد سبق إقامة دعوى من شركة (...) للتجارة والصناعة، ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439447674) وتاريخ 21/10/1443هـ، والمنظورة لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وموضوع الدعوى أنه بناءً على العلاقة مع المدعى عليه قامت المدعية بتسجيل ثلاث مؤسسات تملكها بنسبة 100% بدولة (...) باسم المدعى عليه بشكل صوري، وهي تابعة بالأصل للمدعية وهي مؤسسة (...) ومؤسسة (...) ومؤسسة (...)، وقام المدعى عليه بتوقيع إقرار بعدم ملكيته للمؤسسات، وشهد على الإقرار أربع شهود. كما قام المدعى عليه بتوقيع عقد تنازل واستحواذ عن مؤسسة (...) للمقاولات العامة لصالح المدعية وبتاريخ 16/1/2022م، قام المدعى عليه بفسخ الوكالات الخاصة بإدارة المؤسسات ونقل ملكيتها. كما قام بإلغاء طلب التنازل عن المؤسسات لصالح المدعية والاستحواذ على المؤسسات بصورة غير شرعية. وطلب الحكم بإثبات ملكية المدعية شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم (...) للمؤسسات الثلاث المذكورة ليتم تصديق الحكم من الجهات الرسمية والعمل على تنفيذه في نقل ملكية المؤسسات بشكل رسمي. والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمحافظة جدة مكانياً بنظر هذه الدعوى المقامة من / شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...)، هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (433486651) وتاريخ 9/11/1443هـ، وذكر أنه قد تضرر بسبب هذه القضية لكيدية الدعوى مما أدى إلى تحمل تكاليف المحاماة. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر فإنه يطلب التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال. وطلب الإلزام به، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1/4/1444هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة بتاريخ 11/06/1442هــ، ثم اطلعت الدائرة على الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف الثانية والقاضي بإعادة ملف القضية للدائرة الابتدائية لمعاودة النظر فيها، بعد أن كانت قد أصدرت حكمها سابقا بتاريخ 12/1/1444هـ، ثم عقب وكيل المدعي بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بالإضافة للطلبات السابقة في لائحة الدعوى بدفع خمسة آلاف ريال عوضاً عن التكاليف القضائية التي تكبدها المدعي من أجل تقديم طلب الاستئناف، وبدراسة ملف القضية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاءها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: "الضرر يزال" والأصل في أن "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، وحيث قدم المدعي البينة المتمثلة في الصك المشار إليه سلفاً، وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يفيد دفعه أتعاب المدعي وإنما استمهل دون عذر رغم وجوب تقديم جوابه على الدعوى عند طلبه، وعليه فإن الدائرة تقدر أن المبلغ المستحق للمدعي هو المنتهى إليه بمنطوقه وبه تقضي. وأما عن طلب المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال عوضاً عن التكاليف القضائية التي تكبدها المدعي من أجل تقديم طلب الاستئناف؛ فإنه ولما كان حكم الاستئناف لم يشر إلى خطأ المدعى عليه، وبالتالي فإن ركني الخطأ والعلاقة السببية غير متوفرة في المدعى عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره خمسة آلاف ريال أتعاب تقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.