حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430141788
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813201/1442
رقم الحكم:4430141788
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813201 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430141788 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42813201 لعام 1442 هـ المدعي: شركة منظومة المباني للخرسانة المسبوقة الصنع المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة شاينا جيو إنجنيرنج الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/محمد عبد اللطيف بن عبد المحسن الملحم، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (40116345) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: بتاريخ 5/ 9/ 2018م، تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد مواد بناء وتركيب ألواح خرسانية وذلك بموجب العقد، وقامت المدعية بجميع التزاماتها إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد جميع الدفعات وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره مائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وستة وستون ريال وثمان هللات (141,766.08) والمستحق منذ 9/ 2019 وثابت بموجب كشف حساب وفواتير، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بان تدفع مائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وستة وستون ريال وثمان هللات (141,766.08)، وإلزام المدعى عليها بان تدفع مبلغ وقدره خمسة عشر ألفا (15,000) مقابل أتعاب محاماة وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 01/01/1443هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته طلب مهلة لتحرير الدعوى ولتقديم مستنداتها، وعليه أحالت الدائرة طرفًا الدعوى لتبادل المذكرات بدءا من المدعية، وفي تاريخ 18/01/1443هـ،أودع وكيل المدعية لائحة دعوى لم تخرج في مضمونها عما سبق، وفي تاريخ 06/02/1443هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أولا: ما جاء في دعوى المدعية وبناء على عقد الشراء فهو صحيح، ثانياً: نوضح لفضيلتكم أن قيمة عقد الشراء بعد التعديل أربعمائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وثلاثة ريالات (496.503) فقط لا غير، ثالثاً: نوضح لفضيلتكم أن المدعية قد بدأت العمل في تركيب الحوائط الجاهزة (الواح مسبقة الصب) في شهر مايو 2019 وقامت بمغادرة الموقع في شهر نوفمبر 2020م و لم يتم الانتهاء بشكل كامل من جميع الأعمال حسب عقد الشراء، نوضح لفضلتكم الأعمال التي لم يتم إنجازها: 1- لم يتم الانتهاء بشكل كامل من أعمال السليكون التي يتم تركيبها ما بين الحوائط، 2- لم يتم البدء في تركيب مجاري صرف الأمطار حول المبنى، 3- يوجد مشكلة في التصميم الخاص بالمدخل الرئيسي في جميع المباني حيث يوجد جزء من المبنى لم يتم الانتهاء من كسوته من الخارج بالحوائط الخارجية حيث إننا قمنا بمخاطبة المدعية في ديسمبر 2020م لتصحيح الخلل بالتصميم ولم تستجب، رابعاً: فيما يخص طلبات المدعية مبلغ العقد أربعمائة وستة وتسعون الف وخمسمائة وثلاثة ريالات فقط لا غير (496.503)، نلفت انتباه فضيلتكم بانه قد تم سداد مبلغ أربعمائة وخمسة ألاف ومائة وسبعه ريال وتسعة وعشرون هللة (405.107.29) بموجب إيصالات استلام وشيكات، خامسا: في حال التزام المدعية بتنفيذ كامل العقد تستحق مبلغ واحد وتسعون ألف وأربعمائة وثمانية عشر ريال وواحد وسبعون هللة (91.418.71) وهي تتكون من جزئيين الجزء الأول مبلغ (41.769.18) ريال هو متبقي من الدفعة الثالثة حسب جدول الدفعات بعقد الشراء حيث أن المدعى عليها لم تقم بتسديد هذا المبلغ بسبب عدم إنهاء الأعمال الموضحة في الفقرة الثالثة، والجزء الثاني مبلغ تسعة وأربعون ألف وستمائة وخمسون ريال وثلاثون هللة (49.650.3)، وهذا المبلغ حسب عقد الشراء المادة الخامسة والمادة السادسة من عقد الشراء شروط الدفع في الاتفاقية الأولى والمادة الأولى بالاتفاقية التكميلية حيث ينص أن الدفعة 10% تدفع بعد قبول الهيئة الملكية للمواد بالكامل وتلقي شهادة الضمان من طرف ب (المدعية) وحيث أن المدعى عليها لم تحصل على شهاده الضمان حتى هذه اللحظة ولكل ما سبق فان المدعى عليها ملتزمة بما عليها للمدعية وملتزمة ببنود عقد الشراء وفي حال قامت المدعية الانتهاء من الأعمال المتفق عليها وتقديم شهادة الضمان حسب عقد الشراء ستقوم المدعى عليها بتسديد ما بذمتها لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى المدعية بحيث أنها لم تلتزم بالعقد وتنهي كامل الأعمال، وفي جلسة 28/02/1443هـ، حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل تمت الانتهاء من الأعمال أم لا فأجابت تمت الانتهاء من الأعمال كاملة ثم أضافت تم التواصل مع المدعى عليها و أفادت بانها ستقوم بسداد المبلغ في نهاية هذا الشهر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بعدم علمه بذلك و أحال على ما سبق ذكره وتقديمه ثم أرفقت وكيلة المدعية شهادة الانتهاء باللغة الإنجليزية فأفهمتها الدائرة بإيداعها مع الترجمة فاستعدت بذلك، وفي جلسة 04/05/1443هـ، حضر الطرفان، وفي الجلسة قررت وكيلة المدعية بأن لديها ردًا على ما قدمته المدعى عليها ونصه ما يلي: " أولاً: نفيد فضيلتكم بأن إجمالي قيمة التعامل مبلغ خمسمائة وستة وأربعون ألف وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريال وسبعة وثلاثون هللة (٥٤٦٫٨٨٣.٣٧) ثابت بموجب فواتير مستلمة من المدعى عليها ومذيلة بختمها وتوقيعها دون إبداء أي اعتراض بشأنها حتى إقامة الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم علماً بأن موكلتي قامت بإرسال شهادة إتمام العمل للمدعى عليها منذ تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م، كما هو ثابت بالايميل المرفق لكم إضافة إلى نسخة من الشهادة ولم تبدي المدعى عليها أي اعتراض بشأنها أيضاً، ولما كانت المادة (55) الخامسة والخمسون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، ويشمل الدليل الإلكتروني الآتي: د-البريد الإلكتروني" مما يؤكد عدم صحة ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم إتمام موكلتي للأعمال المنوطة بها كما لم يثبت ما دفع به من كون موكلته قد اعترضت على الأعمال المنفذة من قبل موكلتي والتي تندرج تحت نطاق عملها بموجب العقد، ثانياً: نؤكد لفضيلتكم ما ورد في لائحة الدعوى أن الفواتير التي لم تلتزم المدعى عليها بسدادها في مواعيد استحقاقها عددها (٧) فواتير من الفاتورة رقم (٣-٩) بمبلغ إجمالي قدره أربعمائة وستون ألف ومائة وسبعون ريال وخمسة عشر هللة (٤٦٠٫١٧٠.١٥) كما هي مفصلة في لائحة الدعوى علماً بأن الفاتورة رقم ١ والفاتورة رقم ٢ تم سدادهما في حينها لذلك لم يتم ذكرهما ضمن الفواتير التي لم تلتزم المدعى عليها بسدادها بمواعيد استحقاقها خلال فترة التعامل وبلغت قيمة الفاتورتين ١ و ٢ مبلغ قدره ستة وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثة عشر ريال وعشرون هللة (٨٦٫٧١٣.٢)، ومرفق لفضيلتكم جميع الفواتير الصادرة خلال فترة التعامل وجميعها موقعة ومختومة من المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره أربعمائة وخمسة ألاف ومائة وسبعه ريال وتسعة وعشرون هلله (٤٠٥,١٠٧.٢٩)، وبالتالي تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره مائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وستة وستون ريال وثمانون هللة (١٤١،٧٦٦.٨٠) ولكل ما سبق بيانه،، نتمسك بطلباتنا الواردة بالدعوى"، هذا نص ما قدمته ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله من إحضار ورقة الانتهاء من الأعمال مترجمة فطلبت مهلة أخرى لذلك كما قرر الطرفان بأنهما سيبحثان مساعي الصلح بينهما ولأجل كل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة 13/07/1443هـ، حضر الطرفان وكالة، ثم أفاد الطرفان بانهما يحتاجان مهلة لإتمام المصالحة فأمهلا لذلك، وفي جلسة 10/10/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (423581233) وحضر لحضورها المدعى عليها بالوكالة رقم (42223727): ثم طلب الطرفان مهله إضافية لإتمام مساعي المصالحة فأمهلا لذلك، وفي جلسة 28/12/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية / ريما عبدالرحمن بن حمد الدريويش بموجب الوكالة رقم (523581233) وحضر وكيل المدعى عليها/عبدالله بن علي بن رجا اليامي بموجب الوكالة رقم (42223727) ثم طلب الطرفان مهله 3 اشهر لاستكمال مساعي المصالحة فأجابتهما الدائرة بذلك وعليه تم تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 09/03/1444هـ، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية/ ريما عبدالرحمن بن حمد الدريويش، ذات الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (423581233)، وحضر وكيل المدعى عليها/ عبدالله بن علي بن رجا اليامي، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (42223727)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها كما أحال وكيل المدعى عليها على ما قدمه وأفادت وكيلة المدعية بانها تحصر دعوى موكلتها في مبلغ (130.186.96) ريال فأقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ المطالب به وطلب وكيل المدعى عليها من وكيلة المدعية إبلاغ موكلته بتقديم الضمان الخاص بجودة الأعمال، فأفادت وكيلة المدعية بانه تم تقديم الضمان للمدعى عليها فطلب وكيل المدعى عليها تقديم الضمان مصدقاً من الغرفة التجارية ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (130.186.96) مائة وثلاثون ألفاً ومائة وستة وثمانون ريالاً وستة وتسعون هللة، قيمة توريد مواد بناء وتركيب ألواح خرسانية، بموجب العقد وكشوفات الحساب، والفواتير، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ المطالب به، وحيث إن الإقرار حجة على المقر، وحيث إنه صدر من شخص مخول له بذلك بموجب الوكالة الممنوحة له، وحيث إن وكيل المدعية قدم ما يسند به دعوى موكلته، وأقر بذلك وكيل المدعى عليها، وحيث إن الدائرة لم تجد في اقراره ما يمنع الأخذ به، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ فرع شركة شاينا جيو إنجنيرنج سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/ شركة منظومة المباني للخرسانة المسبوقة الصنع المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 130.186.96 وذلك لما هو موضح بالاسباب.