حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430174393

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470153266/1444
رقم الحكم:4430174393
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470153266 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430174393 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470153266 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أن المدعى عليها اشترت من موكلته أرز ومواد الطبخ بثمن إجمالي قدره (٤,٢٧٢.٠٠) أربعة آلاف ومئتان واثنان وسبعون ريالا، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٢٧٢.٠٠) أربعة آلاف ومئتان واثنان سبعون ريالا، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها حضر وكيل المدعية دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغت تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٢٧٢.٠٠) أربعة آلاف ومئتان واثنان وسبعون ريال وبسؤاله البينة لدعواه طلب يمين المدعى عليها لنفي الدعوى مما قررت معه الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها بتوجيه اليمين عليها وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بأنها جلسة أداء يمين حسب مهمة التبليغ رقم (179946497) ونصها (صاحب الهويّة:(...) نبلغكم بتحديد موعد لأداء اليمين في القضية رقم: 4470153266 المقامة من مؤسسة (...) للتجارة ضد (...) لدى الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية ببريدة يوم الخميس بتاريخ: 17/03/1444 الساعة: 12:40 مساءً وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولاً عن أدائها.)ـ، وجرى من الدائرة انتظار المدعية حتى نهاية موعد الجلسة إلا أنها لم تحضر مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع ما نشأ في ذمتها نتيجة توريد مواد غذائية لها بملغ قدره أربعة آلاف ومئتان واثنان وسبعون (٤,٢٧٢) ريالا، ولما كان من الثابت لدى الدائرة تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة مما دعاها إلى طلب البينة من وكيل المدعية والذي أجاب بطلب توجيه اليمين للمدعى عليها وحيث إن وكالته تخوله بذلك وحيث إنه يحق للمدعي طلب يمين خصمه مباشرة طبقا للفقرة الثانية من المادة 99 من نظام الإثبات والتي نصت على: (للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة...)، ولما كان من الثابت إبلاغ المدعى عليه بتوجيه اليمين عليها وذلك حسب مهمة التبليغ في عاليه ولما كان من الثابت تخلف المدعى عليها عن أداء اليمين فيعتبر ذلك قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعية ولقوله ــ صلَّى الله عليه و على آله وسلَّم ــ (البيِّنة على المدَّعي واليمين على من أنكَّر)، قال الموفق ــ رحمه الله تعالى ــ في الكافي: (فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ..) (4/241)، ولأن تغيب المدعى عليها بمثابة البينة على الدعوى قال البهوتي –رحمه الله-: (وهو أي: النكول كإقامة بينة لا كإقرار) [كشاف القناع 15/129] كما أن النكول عن اليمين ليس بإقرار ولا بذل للحق المدعى به وإنما هو أمارة على صدق المدعي في دعواه كما قرر ذلك ابن القيم في الطرق الحكمية 1/330 (والصحيح أن النكول يقوم مقام الشاهد والبينة لا الإقرار والبذل) . كما جاء في موضع أخر (1 / 13): (وهل القضاء بالنكول إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة التي علمنا بها ظاهرا أنه لولا صدق المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي فقدمت على أصل البراءة الذمة)، واستنادا على المادة 98 من نظام الإثبات والتي نصت على: (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، فإن نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه حكم على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، وطبقا للفقرة الأولى من المادة103 من ات النظام والتي نصت على: (من دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره أربعة آلاف ومئتان واثنان وسبعون (٤,٢٧٢) ريالا. علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة 1 من المادة 78 من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث