حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430108362

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449000214/1444
رقم الحكم:4430108362
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449000214 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430108362 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 449000214 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(...) للمقاولات المحدوده المدعى عليه: مصنع (...) للصناعات لمعدنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ 1443/04/26هـ على شراء مواد وقطع غيار من المدعى عليها، وبناءً عليه قام المدعي بإصدار أمر الشراء بتاريخ 1443/05/12هـ لتعميد المدعى عليها بالتوريد بمدة توريد أربعة أشهر من تاريخ أمر الشراء، وتم تحويل كامل المبلغ لحساب المدعى عليها بتاريخ 1443/05/28هـ، وحيث لم تقم المدعى عليها بتوريد القطع المطلوبة ولم يبدأ في تصنيعها خلال المدة المحددة، قامت المدعية بطلب إيقاف الاتفاقية وإعادة المبلغ بموجب خطاب مسجل في الغرفة التجارية رقم الوثيقة (...) بتاريخ 1443/08/28هـ، حيث لم ينشأ أي ضرر على المدعى عليها بسبب عدم قيامها بالتصنيع أو الشحن لهذه القطع وطالب بإعادة مبلغ قدره (66,228) ستة وستون ألفاً ومائتان وثمانية وعشرون ريالاً، ودفع مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال مقابل أجور المحاماة، وقدم سنداً لطلبه صورة من إيصال تحويل مبلغ قدره (73,853) ثلاثة وسبعون ألفاً وثمانمئة وثلاثة وخمسون ريالاً على مطبوعات بنك (...)بتاريخ 2021/12/27م، ممهورة بتوقيع المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/03/01 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليه رغم امهاله وأكد وكيل المدعى عليه على أن موكله لم يورد البضاعة محل الدعوى وأنه مستعد بإعادة قيمتها للمدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إعادة مبلغ قدره (66,228) ستة وستون ألفاً ومائتان وثمانية وعشرون ريالاً، ودفع مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال مقابل أجور المحاماة، وبما أن وكيل المدعية قدّم البينة على الدعوى المتمثلة بصورة الحوالة، وبما أن كيل المدعى عليه أقر أن موكله لم يورد البضاعة محل الدعوى وأنه مستعد بإعادة قيمتها للمدعية، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وبما أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وبما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 6.622 ريال. نص الحكم: بإلزام مصنع(...) للصناعات المعدنية رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة(...)للمقاولات المحدودة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٦٦,٢٢٨ ستة وستون ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 6.622 ستة آلاف وستمئة واثنان وعشرون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث