حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430113968
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449037452/1444
رقم الحكم:4430113968
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449037452 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430113968 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449037452 لعام 1444هـ المدعي: شركة مطوفي حجاج الدول الافريقية غير العربية المدعى عليه: مهند عبدالكريم بن قاسم اليماني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين طرفي الدعوى بتاريخ 1443/11/13هـ على أن يؤجر المدعى عليه للمدعية مكيفات لمدة شهر هجري وقيمة الأجرة مبلغ قدره (14,688,375) أربعة عشر مليوناً وستمائة وثمانية وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، على أن يكون السداد على دفعات والدفعة الأولى قيمتها مبلغ قدره (2,203,256) مليونان ومائتان وثلاثة آلاف ومائتان وستة وخمسون ريال الحالة بتاريخ 1443/11/14هـ والمسددة بتاريخ 1443/11/20هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (استلام الدفعة المقدمة وعدم تسليمه المكيفات)، وذلك بتاريخ 1443/11/20هـ مما تسبب بـ (تضرر المدعية لتعاقدها مع الغير)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (امتناع المدعى عليه عن تسليم المكيفات) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/29هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (2,203,256) مليونان ومائتان وثلاثة آلاف ومائتان وستة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد ايجار مكيفات المُبرم بين مؤسسة مهند عبدالكريم لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمدعية على مطبوعات مؤسسة مهند عبدالكريم لتنظيم المعارض والمؤتمرات ممهور بتوقيع الطرفين وختم مؤسسة مهند عبدالكريم بتاريخ 1443/11/13هـ. - قسيمة عمليات متعددة المتضمنة تحويل المبلغ محل المطالبة لحساب مؤسسة مهند عبدالكريم على مطبوعات البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 1443/11/20هـ. 3- مجموعة من الخطابات وإخطار السداد المرسلة لمؤسسة مهند عبدالكريم على مطبوعات المدعية بتواريخ مختلفة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/04هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ قدم لائحة دعواه عبر تبادل المذكرات، وبعرضها على المدعى عليه، طلب مهلة لتقديم الجواب، كما حصر وكيل المدعية بيناته في العقد المبرم بين الطرفين وسند الحوالة البنكية وخطابات صادرة من المدعية، وعليه جرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات ابتداءً من المدعى عليه، ولكل طرف أسبوع، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/02هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى إرفاق المدعي وكالة مذكرة شاملة لدعوى موكلته بتاريخ 1444/02/04هـ تتضمن ما نصه: أنه بموجب العقد المؤرخ في 1443/11/13هـ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة مهند عبد الكريم لتنظيم المعارض والمؤتمرات، على أن يؤجر المدعى عليه موكلتي عدد (6500) ستة الآف وخمسمائة مكيف من نوع دولاب صناعة الصين ماركة (كارير/ توشيبا/ سوبر جنرال/ دورا) موديل دولاب نوعية سبعة نجوم بقدرة كهربائية (220) فولت، وذلك لاستخدامها بالمخيمات التابعة لموكلتي بمشعر عرفات حيث أن موكلتي شركة متخصصة في تقديم الخدمات لحجاج الدول الأفريقية غير العربية القادمين من خارج المملكة، وقد اتفقا على أن تكون قيمة العقد مبلغ قدره (14,688,375) أربعة عشر مليوناً وستمائة وثمانية وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، قامت موكلتي بتنفيذ التزامها في العقد حيث قامت بدفع أول دفعة من العقد بإجمالي مبلغ قدره (2,203,256) مليونان ومائتان وثلاثة آلاف ومائتان وستة وخمسون ريال بموجب قسيمة إيداع في حساب المدعى عليه في البنك الأهلي السعودي بتاريخ 1443/11/20هـ كما هو مرفق في صورة قسيمة الإيداع، إلا أن المدعى عليه أخل بالتزاماته في العقد ولم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية بل وأوقع ضرراً جسيما على موكلتي نتيجة عدم التزامه بتأمين وتوريد المكيفات المستأجرة لموقع موكلتي في المواعيد المحدد خاصة وأن هذه الخدمة متعلقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام حيث أنه تم التعاقد مع المدعى عليه بتاريخ 1443/11/13هـ وتم الاتفاق على تركيب المكيفات وتشغيلها وتسليمها لموكلتي في تاريخ أقصاه 1443/11/29هـ قامت موكلتي بتاريخ 1443/11/21هـ بإرسال خطاب للمدعى عليه بخصوص وضع جدول زمني لبدء أعمال توريد المكيفات المستأجرة لمواقع موكلتي وذلك بسبب تأخر المدعى عليه في توريد المكيفات وتم التواصل معه أكثر من مرة من قبل موظفي ومحامي الشركة إلا أنه لم يوفي بأي التزام، ثم وبتاريخ 1443/11/23هـ قامت موكلتي بإرسال خطاب آخر بخصوص طلب سرعة توريد عدد 6500 مكيف حسب العقد ولم يتجاوب المدعى عليه، ثم وبتاريخ 1443/11/24هـ قامت موكلتي بإرسال خطاب آخر وكان مضمونه تحمل المدعى عليه المسؤولية عن كافة الأضرار والخسائر التي سوف تقع على الشركة بسبب الإخلال بالالتزامات التعاقدية من قبل المدعى عليه وعدم تجاوبه مع موكلتي كما هو مرفق في الخطابات وبتاريخ 1443/12/01هـ قامت موكلتي بإرسال إخطار مطالبة وتحمل المدعى عليه المسؤولية نتيجة الإخلال بالتزاماته كما هو مرفق، ولجميع ما سبق يتضح لمقام فضيلتكم بأن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية وأضر بموكلتي ضرراً جسيماً بل وكاد فعله أن يمس موسم الحج كاملاً لولا ما قامت به موكلتي من تسخير كامل مواردها المالية والبشرية لتوفير المكيفات بشتى الطرق الممكنة حفاظاً على الخدمة المقدمة للحجاج وإخراجها بأفضل صورة ممكنة، المدعى عليه لم يوفر لموكلتي المكيفات المتفق عليها مما أوقع ضرراً مادياً ومعنوياً على موكلتي تحتفظ موكلتي بحقها بالرجوع فيه على المدعى عليه، فضلاً عن استيلائه على مبلغ الدفع المقدمة ورفضه ردها لموكلتي/ عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ قدره (2,203,256) مليونان ومائتان وثلاثة آلاف ومائتان وستة وخمسون ريال، وأرفق في مذكرته حوالة صادرة من حساب المدعية في البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 1443/11/20هـ والمتضمنة تحويل المدعية لمؤسسة/ مهند عبدالكريم بن قاسم اليماني لتنظيم المعارض والمؤتمرات مبلغاً قدره (2,203,256) مليونان ومائتان وثلاثة آلاف ومائتان وستة وخمسون ريال، كما أرفق خطابات صادرة من موكلته للمدعى عليه بتنفيذ محل التعاقد، وتشير الدائرة عدم ورود جواب المدعى عليه على الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً فيما يلي: الأسباب: بما أن المدعى عليهما تاجرين والمعاملة بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعية يدعي أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه لاستئجار عدد 6500 مكيف بمجموع مبلغ قدره 14مليون ونصف تقريبا، ودفعة أولية مدفوعة قدرها مليونان ومئتان وثلاثة آلاف ومئتان وستة وخمسون ريال وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (2,203,256) مليونان ومئتان وثلاثة آلاف ومئتان وستة وخمسون ريال، كما هو مفصل في الوقائع، وحيث أن ما يطالب به وكيل المدعية يمثل دفعة أولى قامت المدعية بتحويلها للمدعى عليه لقاء اتفاق تأجير مكيفات، وحيث قدم وكيل المدعية البينة على دعواه وهي عقد التأجير المُبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه والممهور بختم مؤسسته بتاريخ 13 /1443/11هـ، وقدم مستند متضمن عملية تحويل المدعية للمبلغ محل المطالبة لحساب مؤسسة مهند عبدالكريم على مطبوعات البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 1443/11/20هـ، وحيث قدم عدد من الخطابات وإخطار السداد المرسلة لمؤسسة مهند عبدالكريم بتواريخ مختلفة، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: " ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين، واستناداً على المادة (1/29) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: "1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث حضر المدعى عليه في الجلسة المؤرخة في 1444/02/04هـ واستمهل للجواب وأمهلته الدائرة، وحيث لم يتقدم بجواب عن طريق النظام وقد تخلف عن جلسة النطق بالحكم رغم تبلغه، ويعد هذا نكولاً من المدعى عليه عن الجواب، والنكول عن الجواب كالنكول عن اليمين كما قرر ذلك ابن تيمية وجمع من الفقهاء، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب. وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ مهند عبدالكريم بن قاسم اليماني، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة مطوفي حجاج الدول الافريقية غير العربية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (2.203.256) مليونان ومئتان وثلاثة آلاف ومئتان وستة وخمسون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.