حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430057935

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470020598/1444
رقم الحكم:4430057935
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470020598 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430057935 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470020598 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي يطلب فيها: "إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (90.000) تسعون ألف ريال تمثل رأس المال المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في بيع وشراء الذهب، .ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره تسعون ألف ريال. ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله مبلغا قدره: (90.000) تسعون ألف ريال تمثل رأس ماله في شراكة المضاربة مع المدعى عليه، وقدم ما يسند دعواه صورة عقد الشراكة مع المدعى عليه، وصورة من الحوالة البنكية لرأس المال، وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد بهذه القضية وموعد جلستها الأولى ولم يحضر، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت طلب إنهاء الشراكة كما نص العقد في البند الخامس الفقرة الأولى والتي نصت على " يحق للمشارك استرجاع ماله المستثمر وذلك بعد إخطار الطرف الأولى خطياً بمدة لا تقل عن 20 يوما، يتفقان حينها على آلية استرجاع ماله المستثمر خلال مدة معقولة لا يتضرر منها الطرف الأولى"، وحيث قدم المدعي وكالة صورة من الاخطار، وحيث أن الاخطار تم قبل قيد الدعوى بأكثر من (20) يوما وفق البند الوارد أعلاه، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بأن يدفع للمدعي رأس ماله، وحيث ونصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا قدره تسعون ألف (90.000) ريال. وذلك لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث