حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430044938

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453716/1443
رقم الحكم:4430044938
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453716 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430044938 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439453716 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/10/18هـ الموافق 2020/06/10م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (25,799) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد(45) خمسة وأربعون يوم، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/10/18هـ الموافق 2020/06/10م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/3هـ الموافق 2020/09/20م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (25,799) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية فتح حساب عميل ممهورة بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها. 2- سند لأمر بتاريخ 11/11/1439هـ ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/20/ 1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، و لم يحضر من يمثل المدعى عليها، و قررت الدائرة تأجيل نظر القضية و إبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/16/ 1444هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبًا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ(25,799) خمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وتسعة وتسعون ريال قيمة جزء من تنفيذ أعمال مقاولة، ثم جرى سؤاله عن البينة؟ فأحال إلى ما سبق تقديمه، وقرر اكتفاءه به. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/15هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وما قدمه المدعي وكالة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (25,799) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال. وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات الدعوى بينة موكلته الكتابية المتمثلة في اتفاقية فتح الحساب، وسند الأمر الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغ وقدره(25,799) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وتسعون ريالًا. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث