حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447286416
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439478540/1443
رقم الحكم:447286416
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439478540 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447286416 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٨٥٤٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدمت وكيلة المدعيين بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعي (...)يملك ٨٥% من فكرة والمدعية (...)تمتلك ١٥% من الفكرة وهي تتمثل في منصة مؤثر لتكريم أصحاب التأثير على المجتمع وفق خطوات معينة بوجود لجنة ترشح أصحاب التأثير في كل مجال من مجالات الحياة �، ويكون بعد الترشيح تصويت من الجمهور لاختيار مرشح واحد من كل مجال، وعرض إنجازاته ومقتطفات من حياته، ثم تكريمه بالدرع الذي باللون الذهبي والأس، وقد قام المدعي بعرض الفكرة على المدعى عليه بصفته مدير مكتب(...)رئيس نادي اقرأ، فأعجب بها المدعى عليه، وقام بتصويرها وال�، واستعمل الفكرة ---مع تغيير بسيط- وقام بتكريم شخصيات اعتبارية بالدولة، مما رتب على المدعي إيقاف العمل على الفكرة مع جهات عدة، وانشغاله بتفاصي�. فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضر وكيل المدعيين (...)، وحضر المدعى عليه، وقرر وكيل المدعيين أن موكليه (...)و(...)كانت لديهم فكرة عبارة عن تنظيم جائزة للمؤثرين من جميع شرائح المجتمع تحت إشراف وتنظيم وزارة الثق، وتكون الجائزة على فئتين الفئة الأولى لإصحاب الإنجازات والمؤثرين والفئة الثانية لأصحاب الإنجازات من الشباب، وقد قام موكلي بعرض الفكرة على ا، فأعجب المدعى عليه بالفكرة وذكر أن هناك فكرة مشابهة لهذه الفكرة عنده، ثم بعدها بيوم أرسل لموكلي رسالة تتضمن خبراً ورد فيه أن هناك جائزة بمباد، وقد كانت تلك الجائزة هي الفكرة التي عرضها موكلي على المدعى عليه، وطلب وكيل المدعيين إلغاء الجائزة، فسألت الدائرة وكيل المدعيين هل الجائزة و؟ فقرر أنها مطابقة للفكرة وللون الجائزة ولكن شكل الجائزة وشعارها مختلفين، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بان الدعوى غير صحيحة جملة وت�، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يدعي اعتداء المدعى عليه على فكرة المدعيين المتمثلة في جائزة للمؤثرين تسلم لهم وفق إجراءات معينة، ويطلب إلغاء الجائزة. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بال، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات ا� الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية النا�، لذا فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعيين أسس الدعوى على أن موكليه قد قدما فكرة للمدعى عليه بصفته مدير مكتب(...)، فقام المدعى عليها بسرقتها وتطبيقها عن طريق جمعية خيركم –حسب ما هو مبين في تفاصيل الدعوى- وبما أن المدعى عليه ينكر صحة الدعوى جملاً وتفصيلاً و المقدمة منه في ملف القضية، ودون الخوض في مدى صحة ثبوت الاعتداء من عدمه، وكون المدعى عليه مسؤولاً عنه أو غير مسؤول؛ لعدم الحاجة إليه باعتبار أن أساس دعوى المدعيين قائمة على (فكرة) والفكرة المجردة لا ينطبق عليها وصف المصنف المحمي بموجب أحكام النظام، حيث نصت المادة (٢) من نظام حماية حقوق المؤلف قد نصت على حماية المصنفات الأصلية حيث جاء فيها: "يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفن، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها.." ونصت المادة (٣) على حماية المصنفات المشتقة، وقررت المادة (٤) من نظام حماية حقوق المؤلف ما يلي: "لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: ٣ - الأ�، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة." مما يتبين معه أن الفكرة المجردة لا يحميها النظام ما لم يتم تجسيدها في الواقع في صورة مصنف أصلي أو مشتق ونحوه، وحيث قرر وكيل المدعيين أن محل اعتداء المدعى عليه منصب على فكرة المدعيين المتمثلة في جائزة تمنح للمؤثرين وفق إجراءات معينة، ولم يقدم وكيل ال�، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق .