حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447203054
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439468516/1443
رقم الحكم:447203054
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468516 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447203054 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٨٥١٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها ، إن/ (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...) ، بالوكالة رقم/ (...)، وتاريخ/ ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ عن (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٣٨,٢٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار المبلغ في بيع وشراء شاشات بلازما وسيارات وبيعها بالتقسيط )، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة المتفق عليها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سند قبض )، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا" وخلص إلى طلبه: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٣٨,٢٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (سند قبض) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٩/٠٣/١هـ وحتى ١٤٣٩/٠٩/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٣٩/٠٩/١هـ وذلك بسبب (انتهاء مدة الاستثمار المتفق عليها)، هذه دعواي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعالية؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة ١٤٤٣هـ/١١/١٧ وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن تحرير دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بالعقد المرفق وتسليمها مبلغ قدره (٣٨,٢٥٠) ثمانية وثلاثون ألف ومئتان وخمسون ريال. وبسؤاله من قبل الدائرة عن بيناته أجاب قائلا: بأن بينته هي العقد المبرم بين الطرفين وقد ارفقته مع صحيفة الدعوى ولديه مزيد بينته وطلب مهلة لتقديمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤هـ/٠١/٢٠ وفيها حضرت وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطالب بتسليمه رأس المال المسلم للمدعى عليه وأرباحه الموصوفة في دعاوه ، وتأسيساً على ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة من خلال أوراق المدعي أن موكلته قد قامت بتسليم المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وذلك للمضاربة معه في الأجهزة الإلكترونية واشتُرط في العقد على أن يسلم للمدعية أصالة مبلغ وقدره (٣٨٢٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسون ريالًا وذلك بعد ستة أشهر من توقيع العقد وهي أرباحٌ لها لقاء المضاربة التي يقوم بها ، ولما قرره أهل العلم من عدم صحة اشتراط ربح معين في المضاربة وأنها من مبطلات العقد وقد نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله (ص ١٠٢) : ( وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ) اهـ ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إبطاله ، كما أن المدعي وكالة لم يضمّن في صحيفة دعواه مطالبته بأتعاب المحاماة ولم يتقدم به عبر منصة ناجز ، وهو الأمر الذي يتعين معه عدم قبول النظر فيه من قبل الدائرة ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـــــــــ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال والمتعلق برأس المال فقط ورد ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)