حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433628260
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٤٧٨٩٥٩/١٤٤٣
رقم الحكم:433628260
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439478959لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433628260 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٨٩٥٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: لقد سبق إقامة دعوى من موكله (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١٨٠١١٠١٦) بشأن المطالبة بـ(تعويض موكله بسب ضرره من أحد ألعاب الشركة المدعى عليها مما تسبب في كسر في العصعص، وتم الحكم من هذه الدائرة بتعويض موكله بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال ورفض ما زاد عن ذلك، وبناء على ذلك فإنه يطلب التعويض عن أتعاب المحاماة؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين لها عدم تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة، وبسؤال الحاضر عن ذلك؟ أفاد بعدم اللجوء للمصالحة وأن هذه القضية تابعه للقضية الأصلية وأن بوابة ناجز يفترض أن تحيل القضية تلقائيا إلى منصة تراضي ولم يحدث ذلك، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة الأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والمعممة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١هـ نصت على ما يلي: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوى سبق إجراء المصالحة قبل قيدها، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت سبق إجراء المصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.