حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 439190729

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439190729/1443
رقم الحكم:439190729
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439190729 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 439190729 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٠٧٢٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي ماكينة (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م بثمن إجمالي قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت الدائرة جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤٣ هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وسوف تقوم الدائرة بتحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ١١\٠٩\١٤٤٣ هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى تأجيل الجلسة لموعد اخر، بعد عودة دارس القضية من إجازته. وعقدت الدائرة جلسة نطق بالحكم عن بعد في تاريخ ٠٨\١١\١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه وأرسل وكيل المدعي سند يثبت أن المدعى عليه سدد مبلغ قدره(٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وعليه فيكون المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه هو(٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وطالب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ، وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبناء على ما تقدم وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب إعادة المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٨.٠٠٠ ريال) والمدفوع لأجل شراء ماكينة (...)من المدعى عليها ، وتخلف المدعى عليه عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغه به نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منه ،وتمثلت بينته في الاتفاقية المبرمة بينهما والممهورة بتوقيعهما، وسند القبض الذي يثبت أن المدعى عليه استلم خمسة عشر ألف ريال، كما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه، مما يعد نكولاً عن الحضور والإجابة على الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي،وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور والإجابة ،فإن الدائرة تقضي بطلب تعويض المدعية عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة وفقاً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصّها " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ - جسامة الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير - عند الاقتضاء -." وتقدر للمدعية مبلغ ٢.٠٠٠ ريال وذلك بعد مراعاة جسامة الضرر والعادة المستقرة في النوع من المطالبات ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه بالإضافة لمستحقات المدعية ، حيث ترك المدعى عليه حقه في الدفع يما ينال من حجيتها ونكل عن الإجابة ، ولكون ما قدمته المدعية تعتبر بينة كاملة موصلة في موضوع الدعوى ومستوفية للشروط الشكلية والموضوعية للبينة الشرعية والأسانيد النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثمانية آلاف ريال، إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها ألفان ريال لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث