حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531027547
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570927289/1445
رقم الحكم:4531027547
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570927289 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531027547 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٢٧٢٨٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عمالة،في عقد غير محدد المدة،ابتداءاً من تاريخ ٠٢\٠٨\١٤٤٢هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ٢٩\١١\١٤٤٣هـ،وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٣٨,٠٨٥) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألف وخمسة وثمانون ريال،وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٣٨,٠٨٥) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألف وخمسة وثمانون ريال،لم يسدد منها شيء،وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٣٨,٠٨٥) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألف وخمسة وثمانون ريال،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية خدمات مهنية بتاريخ١٥\٠٣\٢٠٢١م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها وممهور بختم و توقيع منسوب لمؤسسة المدعي. ٢- مجموعة فواتير عددها (٨) على مطبوعات مؤسسة المدعي،بمبلغ اجمالي قدره (٩٩٢,٨٧٦.٦٥) تسع مائة واثنان وتسعون ألف وثمان مئة وستة وسبعون ريال وخمسة وستون هللة من الفترة ١١\٠٣\٢٠٢٢م حتى الفترة ٢٨\٠٦\٢٠٢٢م،ممهورة بختم و توقيع منسوب لمؤسسة المدعي.٣- كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي من تاريخ ٠٢/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٠٥\٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٤٣٨,٠٨٥) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألف وخمسة وثمانون ريال والممهور بتوقيع و ختم منسوب لمؤسسة المدعي، وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢١-٩-١٤٤٥هــ حضر المدعي وكالة(...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه وكالة (...) واحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات، وطلب المدعى عليه مهلة اضافية لتقديم مذكرته حيث لم تظهر له المستندات فجرى افهامه بمراجعة الدائرة عند وجود خلل كما جرى الافهام بتبادل المذكرات خلال خمسة أيام، والله الموفق. وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤٥ حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمه تبليغ رقم (١٠٣٧٣٤٣٦٠) وحصر مطالبته في الطلب المقدم في الدعوى وبسؤاله عن حصر مستنداته قال الفواتير وكشف الحساب والاتفاقية والمستخلصات فقط، ولم تقدم المدعى عليها جوابا ولا مذكرة الدفاع، وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع ثمن قدره (٤٣٨,٠٨٥) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألف وخمسة وثمانون ريال وذلك لتوفير المدعي عمالة للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدمت في سبيل إثبات مطالبتها بينة تمثلت في محررات عادية وهي كشف الحساب بإجمالي مبلغ المطالبة محل الدعوى، والفواتير الممهورة بتوقيع وختم من المدعي، والمقدمة في ملف القضية وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليها لم تقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، وحضرت وطلبت مهلة للإجابة ولم تقدم جوابا ولم تحضر الجلسة التالية وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم: (...) مبلغا قدره (٤٣٨,٠٨٥) أربعمئة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمسة وثمانون ريالا، لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.