حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433226723

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191617/1443
رقم الحكم:433226723
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191617 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433226723 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١٦١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٠٩/٠٢/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٦ سيارات كيا بأرقام هياكل مختلفة لمدة ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٣٣٦,٠٤٠) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألف وأربعون ريالاً، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ثمانية عشر قيمتها (٨,٦٢٨) ثمانية آلاف وست مئة وثمانية وعشرون ريالاً الحالة بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٢٣,٦٥٧) مائة وثلاثة وعشرون ألف وست مئة وسبعة وخمسون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٠/٠٢/٢٩هـ حتى ١٤٣٢/١٢/١٠هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢٣,٦٥٧) مائة وثلاثة وعشرون ألف وست مئة وسبعة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه محضر تسليم سيارات على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٠٩/٠٢/٢٤م مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٥هـ وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال إلى لائحته الالكترونية وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلاً: بينتي هي العقد المبرم بين الطرفين ثم أضاف المدعي قائلاً: بأننا طالبنا بقيمة الإيجارات بدعوى مستقلة وبعد الحكم لنا بها نطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بأن يرد لنا المعدات محل العقد ثم جرى من الدائرة بعد الاطلاع على العقد وفيه بأن للمؤجر الحق في استرداد العين المؤجرة عند امتناع المستأجر أن يستردها وبعرضه على المدعي أجاب قائلاً: بأننا حاولنا ولكننا لم نستطع وذلك لأن المدعى عليه غير متجاوب ولا نعلم أين مكانها عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يرد لموكلته المعدات محل العقد، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كانت بينة المدعي عبارة عن عقد مبرم بين الطرفين وفيه بأن للمؤجر الحق في استرداد العين المؤجرة عند امتناع المستأجر أن يستردها، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه، مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبناء على ما نص عليه الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ، المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم: (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٥هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولأنه يلزم الوفاء بالعقود لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، وما سبق رأته الدائرة كافياً لاسترداد المدعية للمعدات محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يعيد المعدتين محل العقد، وبياناتها كالآتي: الأولى: الطراز: شيول، رقم اللوحة: (...)، رقم الهيكل (...) ماركة المعدة: (...)، سنة الصنع: ٢٠١٢ والثانية: الطراز: حفار، رقم اللوحة: (...)، رقم الهيكل: (...)ماركة المعدة: (...) سنة الصنع:، ٢٠١٢للمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث