حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530878391

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571031141/1445
رقم الحكم:4530878391
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571031141 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530878391 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571031141 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (100000)، ونسبة الحصص من رأس المال (10%)، ورأس مالها (1,000,000) مليون ريال ، وعدد الشركاء (3)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1438/04/24هـ الموافق 2017/01/22م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تفتيش ومحاسبة. وطالب: بإلزام المدعى عليه بصفتي شريك في الشركة التفتيش على الشركة عن الفترة من 1437/03/21هـ إلى 1439/04/13هـ بسبب القوائم المالية لعامي 2016 و 2017،وقد عقدت المحكمة جلسة في 1/1/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليها ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً الا انه تعذر ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: بإلزام المدعى عليه بأطلب بصفته شريك في الشركة التفتيش على الشركة عن الفترة من 1437/03/21هـ إلى 1439/04/13هـ بسبب القوائم المالية لعامي2016 و 2017، وبسؤال المدعى عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً: أن دعوى المدعي غير واضحة وبالإطلاع من قبل الدائرة على ملف المعاملة والطلب الوارد تبي أن المدعي يطالب التفتيش على الشركة عن الفترة من1437/03/21هـ إلى 1439/04/13هـ بسبب القوائم المالية لعامي2016و 2017 وبالإطلاع على نوع الشركة محل الطلب تبين انها ذات مسؤلية محدودة وهو ما ترى الدائرة معه أن الطلب غير موافق لنظام الشركات ،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن حصر المدعي طلبه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) بالتفتيش على الشركة عن الفترة من 1437/03/21هـ إلى 1439/04/13هـ وذلك عن القوائم المالية لعامي 2016 و 2017 عليه تكون الدعوى من جهة الاختصاص النوعي من اختصاص هذه المحكمة لكون المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام الشركات وفق المادة (16) من نظام المحاكم التجارية فمن جهة الموضوع وبعد دراسة المعاملة وما فيها من مرفقات وجواب المدعى عليه ولما أن كان الطلب الذي تقدم به المدعي يتنافى مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ لأن نظام الشركات قد ورد فيه ما يتعلق بحق التفتيش في الشركة المساهمة وذلك لكون عدد الشركاء قد يكون كثير وحجم الشركة كبير ويصعب إحاطة الشركاء واما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فلم يرد فيها أن للشريك طلب التفتيش بل ورد فيها تنظيم لإتخاذ القرار عن طريق الجمعية العمومية وتنظيم مناسب لنوع الشركة وهو ما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث