حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630308877

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670292092/1446
رقم الحكم:4630308877
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670292092 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630308877 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670292092 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (١٥) (مواد غذائية خام)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣,٥٥٥.٨١) ثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و واحد وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٥٥٥.٨١) ثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و واحد وثمانون هللة. والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٠٠) ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه متمثل في محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد صادرة من بتاريخ ٣١\٠٣\٢٠٢٤م تتضمن المبلغ محل المطالبة وممهورة بتوقيع وختم منسوب المدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٦\٠٤\١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبطلب البينة منه ذكر بانها تنحصر في مطابقة الرصيد المرفقة في ملف القضية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (٣,٥٥٥.٨١) ثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و واحد وثمانون هللة ثمن البضاعة المباعة. والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٠٠) ألف ريال سعودي، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد مصادق عليها من قبل المدعى عليها، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (٢٩/١)، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعية والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلته من إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. أما عن مطالبته بأتعاب التقاضي تقرر المحكمة بما لها من ولاية وسلطة في تحديد الأتعاب أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله المدعي وكالة من جهد وما تكبده من أتعاب لاستخلاص حق موكلته هو مبلغ قدره (500) خمسمائة ريال، وذلك استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولا: الزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة مساهمة سعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,555) ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة مساهمة سعودية سجل تجاري رقم مبلغا (...) قدره (500) خمسمائة ريال اتعاب للتقاضي .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث