حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530377448
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570301013/1445
رقم الحكم:4530377448
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570301013 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530377448 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠١٠١٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٢٠,٩٨٠) عشرون ألفًا وتسعمئة وثمانون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ (٢٠,٩٨٠) عشرون ألفًا وتسعمئة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مستند فتح حساب مطبوع على ورق المدعية وممهورا من قبل مطعم ومقهى المدعى عليه. ٢- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير عدد (١٢) مطبوعة على ورق المدعية. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن عدم صحة الدعوى المقامة ضده. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٦/٠٤/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليه نصها : (دعواهم غير صحيحة وليس لهم أي مبلغ لدي، فنحن تعاملنا معهم بمئات الألوف هذا إذا لم تكن بالمليون وما فوق طيلة الفترة الماضية، ونقوم بسدادهم أكثر شيء من الصندوق أولا بأول وعند حدوث جائحة كورونا تم تقفيل المطعم في شهر ٣ لعام ٢٠٢٠ م ولم نفتح بعد ذلك المطعم ولم نزاول النشاط وكان تعاملنا مع مئات الشركات غيرهم ويوجد لدينا مئات الآف من الفواتير والسندات للشركات ومؤجر مكان خاص لهذه الفواتير والحسابات كإرشيف واضطررت إلى مخالصة مع العمالة وظل لدي لمدة عام المحاسب وأمين المستودع لتصفية ما لنا وما علينا وكذلك ظللت أدفع إيجار لمستودع إرشيف الحسابات احتياطا لأي طارئ وبعدها في نهاية عام ٢٠٢١ م قمت بإتلاف جميع الأوراق والفواتير وتسليم العقار المؤجر لصاحبه لتخفيف الضرر علي ولعدم الاحتياج لذلك المستودع فمن المستحيل أن أحتفظ بآلاف الكراتين المليئة بالأوراق والحسابات والفواتيرإلى الآن فعندما تقوم شركة (...) بالمطالبة بفواتير قديمة بعد مضي سنوات عليها وهم يعلمون أننا قد قفلنا النشاط فأين هم من أربع سنوات ورقم جوالي لديهم وعليه بإمكانهم تقديم جميع الفواتير ولو بالملايين ويقولون نريد مستند على السداد فليس من حقهم ذلك ولا يوجد بيني وبينهم عقد صريح ينص بالتعامل بالآجل سواء شهريا أو سنويا عليه نطلب رد دعواهم لعدم احقيتهم في ذلك.)، وبسؤاله عن الفواتير المقدمة من المدعي أجاب أن الفواتير صحيحة وتم سدادها، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب أن ما ذكره المدعى عليه بخصوص سداد الفواتير غير صحيح وطلب البينة على السداد، وبسؤال المدعى عليه البينة على سداد الفواتير أجاب بأن ليس لديه بينة، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مبلغ (٢٠,٩٨٠) عشرون ألفًا وتسعمئة وثمانون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في عدم صحة الدعوى المقامة ضده، فتأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ هـ والتي نصت على :(تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. منازعات الشركاء في شركة المضاربة. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.)، ولما كان المدعى عليه مقرا بالعلاقة إقرارًا ضمنيًا حيث لم ينكر صحة التعامل ولكنه أنكر صحة مبلغ المطالبة حيث ذكر أنه قام بسداد مبلغ المطالبة ولم يقدم ما يثبت السداد، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في مستند فتح الحساب الممهور من قبل مطعم المدعى عليه ومجموعة الفواتير المطبوعة على ورق المدعية، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).، واستنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة" ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/ شركة (...) للأغذيه المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٩٨٠.٠٠) عشرون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال . والله الموفق