حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431040812
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471178956/1444
رقم الحكم:4431040812
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471178956 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431040812 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471178956 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: بنك (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (المدعي ضامن للمديونية محل السند لأمر المحرر على مطبوعات المدعى عليه بمبلغ ٩٠٩٠٠٠ ريال)، ومبررات الطلب (يتحفظ المدعي على التنفيذ عليه حيث إن البنك قام بالتنفيذ على مبالغ غير مستحقة لأن الاتفاق تم مع المدعى عليه بأن يقوم المدعى عليه بتمويل مشروعين: الأول/ مشروع (...) بالمنطقة (...)، والثاني/ مشروع (...)، وحيث إن مشروع (...) لم يتم تنفيذه فإن المدعى عليه لا يستحق مبلغ المطالبة الخاص به، وعليه فإن المدعي يبرر طلبه بتحفظه على المستند.) أما مبررات حالة الاستعجال: (نظراً لتضرر المدعي من إجراءات التنفيذ المطبقة ضده التي أثرت على عمل الشركة)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 17 / 12 / 1444ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعية أو من يمثله رغم تبلغه عبر نظام ابشر، ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيه تقرر الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى التحفظ على مستند معين: (سند لأمر)، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق