حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430759168

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430759168

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470835367 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430759168 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٥٣٦٧ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٠/٠٢/٠١ الصادرة من كتابة العدل الثانية بخميس مشيط، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخه ١٤٤٤/٠٦/٠٣ هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال محافظة جدة، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٩.٠٠٠) مائة وتسعة وثلاثون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة للدعوى الأصلية المحكوم فيها من قبل الدائرة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بموجب صك رقم ٤٤٣٠٣٣٣٦٧٠ والمؤرخ في ٠٧/٠٥/١٤٤٤ هـ للقضية رقم ٤٣٩٥٣٢٨٧٩ والمؤرخ في ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ والمكتسب الصفة النهائية بتأييد محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٦٠١٩٥٥ والمؤرخ في ٢١/٠٧/١٤٤٤ هـ بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: نطلب رد الدعوى لعدم الصفة لموكلتي إذ أن الحكم الصادر ضدها باسم شركة (...) وليس باسم (...)، هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين بأن القضية الأصلية رفعت باسم شركة (...) ضد مؤسسة (...) التجارية بينما تم رفع هذه الدعوى باسم (...) بصفته مديرا للشركة المدعية، وبسؤاله عن سبب ذلك قرر قائلا: لا أعلم سبب رفعها باسم المدير علما أنه أثناء إدخال البيانات أدخل بيانات شركة (...)، هكذا قرر، ثم أردف قائلا: إن عقد أتعاب المحاماة مبرم بيني بصفتي محاميا عن موكلي وبين شركة (...)، هكذا قرر، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدها في القضية رقم ٤٣٩٥٣٢٨٧٩ والمؤرخ في ٢٩/١١/١٤٤٣ هـ والمكتسب الصفة النهائية بتأييد محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٦٠١٩٥٥ والمؤرخ في ٢١/٠٧/١٤٤٤ هـ، وبما أن الأصل كون التعويض ينظر أمام الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية فقها ونظاما، فأما من الفقه؛ تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأما نظاما؛ استنادا على المادة (١٦) الفقرة (٩) من نظام المحاكم التجارية، وعـــــن المـوضوع، وباطلاع الدائرة على بينات وكيل المدعي تبين بأن القضية الأصلية رفعت باسم شركة (...) ضد مؤسسة (...) التجارية بينما تم رفع هذه الدعوى باسم (...) بصفته مديرا للشركة المدعية، وحيث إن وكيل المدعي المخول بالإقرار أقر في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠٨/٣٠ هـ ونصها " ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين بأن القضية الأصلية رفعت باسم شركة (...) ضد مؤسسة (...) التجارية بينما تم رفع هذه الدعوى باسم (...) بصفته مديرا للشركة المدعية، وبسؤاله عن سبب ذلك قرر قائلا: لا أعلم سبب رفعها باسم المدير علما أنه أثناء إدخال البيانات أدخل بيانات شركة (...)، هكذا قرر، ثم أردف قائلا: إن عقد أتعاب المحاماة مبرم بيني بصفتي محاميا عن موكلي وبين شركة (...)، هكذا قرر "، فعقد أتعاب المحاماة مبرم بين الوكيل وشركة (...)، و عليه لم يتبين للدائرة ثبوت صفة المدعي في هذه الدعوى، وحيث دفعت المدعى عليها بعدم صفة المدعي لكون الدعوى رفعت باسمه الشخصي ولم ترفع باسم الشركة، وتأسيساً على ما سبق وبموجب المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث اشترط الفقهاء شروطًا لا بد من توفرها كي تصحَّ الدعوى ويسمعها القاضي، وأنَّ مِن الشروط التي يلزم توفُّرها في المدعي والمدعى عليه: أن يكون لكلٍّ مِن المدعي والمدعى عليه صفة مُعتبرة في الدعوى، والمراد باشتراط الصفة: أن يكونَ كلاهما ذا شأن في القضية وما أثير حولها، وله علاقة بالقضية التي أثيرتْ حولها الدعوى، وأن يعترفَ الشارع بهذا الشأن، ويعتبره كافيًا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، ولما كان توافُر الصفة شرطٌ لقبول الدعوى بإجماع الفقهاء والقضاة، وهو شرطٌ بدَهي يتعلَّق بطرفي الخصومة، فيتعيَّن أن تكونَ للمدعي صفة في المطالبة بما يدَّعيه، وأن تكونَ للمدعى عليه صِفة في توجيه الدعوى إليه , فالدعوى لا تصِحُّ إلا إذا رُفعت من وجْه مَن يعتبره الشارعُ خصمًا أو ضده، ويجبره على الدخول في القضية، ليجيب بالاعتِراف أو بالإنكار، وبما أن للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة ملاكها، فالأولى أن ترفع الدعوى باسم الشركة وليس باسم المدير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٨٣٥٣٦٧ لإقامتها على غير ذي صفة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث