حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430684303
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470411392/1444
رقم الحكم:4430684303
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411392 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430684303 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١١٣٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للحلويات المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (١١/٥/١٤٤٤هـ) بصحيفة دعوى نصها: " نتقدم بلائحة اعتراضنا على قرار (...) القاضي برفض اعتراضنا على طلب تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف عربية بالفئة (...) المودعه لدى (...) برقم (...) بالوكالة عن: - المدعية شركة (...) للحلويات ذ م م _ بواسطة وكيلها المحامي/ (...) _(...) ضــــــــــــد - المدعى عليهم: أ. (...) ب. مؤسسة (...) للحلويات _ المملكة العربية السعودية _ (...). الناحية الشكلية لما تسلمنا في ٠١/١١/٢٠٢٢م قرار الجهة المدعى عليها المتظلم منه، وحيث تنص الفقرة (٣) من المادة (١٥) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على (...... لكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،......) عليه، نتقدم بلائحة اعتراضنا هذه خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة المذكورة، وهو بذلك جدير بالقبول شكلا. الناحية الموضوعية نعترض على قبول تسجيل العلامة التجارية "(...)" بحروف عربية بالفئة(...) المودعه لدى (...) برقم (...) لتشابهها مع العلامة التجارية (...) المملوكة لموكلتنا، ولما يترتب على هذا التسجيل انعكاس سلبي على استخدام موكلتنا لعلامتها، ونبين لفضيلتكم الأسباب التي دفعتنا للاعتراض كما يلي: ١- وان موكلتنا من الشركات المشهورة على المستوى العالمي وقد بذلت موكلتنا الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجودة والشهرة لمنتجات علامتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدى العاملة ذات المهارة والخبرة الفنية لكي ترتقي بمستوى منتجاتها وقد قامت بتسجيل علامتها (...) داخل وخارج السعودية بناء على المعلومات التالية:_ العلامة رقم التسجيل الفئة (...) (...) ١- قامت المدعى عليه بسوء نية بالتقدم لإدارة العلامات بطلب تسجيل علامته ويتضح سوء النية في أن طالب التسجيل تعلم تماماً بوجود منتجات التي تحمل العلامة لمملوكة لموكتنا داخل السعودية، مما ينتفي معه عدم علم طالب التسجيل بانه يوجد علامة لموكلتنا تتطابق مع العلامة المطلوب تسجيلها وينتفي بالتالي ابتكارها للعلامة التجارية المطلوب تسجيلها ويؤكد قيامها بنسخ وتقليد علامة موكلتنا، ونصت الفقرة (٢) من المادة (١٧) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على (لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة ومنع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن أستعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها _ بما في ذلك أي مؤشر جغرافي _ في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع لاأو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عليها) بنظر سعادتكم إلى الشكل العام للعلامة المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجلة يتبين التطابق الواضح بالحروف المكونة لهم، مما يعني حدوث للبس بين العلامتين ويتأكد معه عدم مقدرة الشخص العادي على التميز بينهما، بالإضافة إلى التطابق في النطق والجرس الصوتي لكلاً من العلامتين، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكلياً للعناصر التصويرية، لفظياً لطريقة الكتابة، كما بالشكل التالي:_ العلامة المطلوب تسجيلها العلامة الخاصة بالمعترضة التطابق في العنصر الجوهر حيث قامت الشركة طالبة التسجيل باقتباس كامل علامة موكلتنا دون تغير وهو كلمة (...) وقامت بإضافة كلمة (...) بجانبها لا يغير من الامر شيء فالتطابق موجود بالفعل وخاصة مع اتحاد الفئة النشاط نفس النشاط وبالاطلاع يتأكد التطابق في طريقة الكتابة والحروف والنطق ومن الملاحظ ان العلامة التجارية لطالبة التسجيل أستنسخت من علامة موكلتنا _ وخاصة العنصر الجوهر لعلامة موكلتنا الألوان بالكلمات والخلفية فأن ذلك لا يغير من الامر شيء فالعلامة في مجملها استنسخت من علامة موكلتنا دون تغيير فإن هذا الفعل لا يمكن قبوله أو اقراره طالما كان التسجيل على سبيل الاستنساخ، وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في أحد أحكامه الهامة الى: (...إن الشركة مالكة العلامة تملك علامتها وتستخدمها لأكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركة... لتسجيل علامة وليدة مطابقة لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن على أن طلب التسجيل ما هو إلا سرقة للعلامة وشهرتها ومحاولة للكسب غير المشروع من ورائه،... وبما أن العلامة مملوكة للمدعية على نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقائع الدعوى، فان الدائرة تنتهي إلى إلغاء قرار الوزارة الصادر بقبول طلب تسجيل العلامة محل الدعوى لعدم قيام القرار على سند صحيح من النظام ولمخالفته أحكام النظام...) حكم التدقيق رقم ٢٩٤/ت/٥ لعام ١٤٢٧هـ في القضية رقم ٢٩٩٩/١/ق لعام ١٤٢٦ه ٢- كما ونصت الفقرة (١١) من المادة (٢) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على والتي نصت على (أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.) وبالتالي فإنه يحظر تسجيل العلامات التجارية المطابقة لعلامات تجارية سبق إيداعها وبناء على ذلك فإن موكلتنا تعترض على قرار قبول تسجيل هذه العلامة لمطابقتها للعلامة التجارية المملوكة لها. ٣- وحيث أن الثابت أن العلامة التجارية لموكلتنا من العلامات الشائعة الشهرة بالمملكة العربية السعودية وقد قامت المعترضة بأستعمالها وترويجها في السوق الخليجي والعالم الامر الذي يتضح معه ذيوع هذه العلامة في الأوساط التجارية، ولها الاسبقية في ذلك فتكون أحق بها، وهذا ما يوافق نصوص الشريعية الإسلامية، فعن أسمر بن مظرس أن رسول الله ص الله عليه وسلم قال (من سبق الى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود، فنصوص وقواعد الشريعة قررت الاسبقية وأنه معتبرة شرعاً.لذا فإن القرار المعترض عليه لم يستند إلى سند شرعي أو نظامي بل جاء مخالفاً لنص المادة المذكورة أعلاه مما يجعله قابل للالغاء لأن ما بني على باطل فهو باطل. ٤- أكدت الاتفاقيات الدولية على ضرورة حماية العلامات التجارية من أعمال النسخ والتقليد، فقد نصت اتفاقية باريس للملكية الصناعية بمادتها السادسة ثانياً الفقرة (١) على (تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض، أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليد أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة، كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها) وحيث أن المملكة العربية السعودية ضمن أعضاء دول اتفاقية باريس للملكية الصناعية، لذا فمن الضروري على إدارة العلامات أن تمتنع عن تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها ليس، وهذا ما أكد عليه نظام العلامات الفقرة (ي) وأكدت عليه الاتفاقية سالفة الذكر. • مما تقدم فإننا نلتمس من سعادتكم إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية "(...)" بحروف عربية بالفئة (...) المودعه لدى (...) برقم (...) المحامي / (...) فقدم ممثل المدعى عليها جوابه المتضمن " عد الاطلاع على لائحة الادعاء التي تقدمت بها المدعية والتي تطالب فيها بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية لقبول تسجيل علامة رقم(...) (بالفئة) (...)(تاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ، ورداً على ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي: أولًا: الوقــائع/ ١- تقدمت مالكة العلامة محل الاعتراض بطلب تسجيل العلامة التجارية رقم (...)على الفئة (...)، جاءت متضمنة "إطار دائري بداخله رسم (...) ويرمز للـ(...) وبداخل الإطار من الأعلى عبارة(...) بحروف لاتينية وفي المنتصف عبارة مؤسسة (...) للحلويات بحروف عربية"، واستناداً لأحكام الفقرة (١) من المادة رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على " إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار."، وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامة التجارية بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤هـ. ٢- وتم الاعتراض من قبل المدعية على طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم(...) على الفئة (...)، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (٢) من المادة الرابعة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نصت على "لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة.........". ٣- وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه إلى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض، وعليه فإن إدارة العلامات التجارية ترى أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية لقرار رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة رقم (...) بالفئة (...). ثانيًا: الدفوع/ من الناحية الموضوعية: ٢- ذكر وكيل المدعية في صحيفة الدعوى وجود تطابق بين العلامة التجارية الخاصة بموكلته والعلامة المعترض على قبول تسجيلها من حيث الجرس الصوتي، وللرد عليه أفيد فضيلتكم أن نطق العلامة التجارية محل الاعتراض مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية، كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما، فالعلامة التجارية محل الاعتراض تنطق (...) أي أن الجرس الصوتي جاء مكونا من عدة مقاطع صوتية تعطي جرسا صوتياً مميزاً يسهل على جمهور المستهلك التعرف عليها، بينما تنطق العلامة التجارية للمدعية (...) ويتضح من خلال تجربة النطق لهما الاختلاف بينهما وأن لكل منهما جرس صوتي خاص فيه حيث جاءت العلامتين بالتشارك في كلمة (...) وهي كلمة عامة لا يمكن احتكارها ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وأن الجمهور قادر على تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي. ثالثًا: الطلبات/ لجميع ما سبق، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة رفض الدعوى المقامة من/ شركة (...) للحلويات ذ م م، لعدم تأسيسها على سند النظام" فاطلعت الدائرة على البريد الإلكتروني المتضمن تاريخ تبليغ المدعية بقرار الإدارة بتاريخ (٦/٤/١٤٤٤هـ) وفي جلسة اليوم تبين حضور الطرفين، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلغاء قرار إدارة العلامات برفض اعتراض المدعية، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من الجهة المختصة (إدارة العلامات التجارية) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في المادة (١٥/٣) ونصها: (ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.)، وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (٦/٤/١٤٤٤هـ) مما يعني انقضاء المدة بتاريخ (٦/٥/١٤٤٤هـ) وبما أن المدعية قيدت دعواها لدى هذه المحكمة بتاريخ (١١/٥/١٤٤٤هـ) ... وأرفق وكيل المدعية تذكرة الدعم الفني المؤرخة في (٤/٥/١٤٤٤هـ) المتعلقة بذات الطلب لذا فإن الدعوى مقبولة شكلاً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها، وأسست المدعية طلبها على أنها تمتلك تسجيلات عديدة في أنحاء العالم، وللتشابه والتطابق بين علامة الطاعنة (...) وعلامة طالبة التسجيل (...)، ولتسجيلات المدعية في المملكة العربية السعودية، والتشابه البصري وفي النطق الصوتي بين العلامتين مع اتحاد الفئة، وبما أن خلاصة جواب ممثل المدعى عليه التمسك بما ورد في القرار محل الدعوى، وعليه فإنه وباطلاع الدائرة على العلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية حيث إن العبارة الواردة في العلامة محل الاعتراض هي (...) وعلامة المدعية (...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة القرار بعدم التشابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكالة من شهرة موكلته وتسجيلاتها في المملكة فعلاوة على عدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين، فإن كلمة (...) تعد من الألفاظ الشائعة وليس للمدعية احتكاره مادام قد أضيف إليه ما يميزه عن علامة المدعية حيث أضيف إله كلمة (...)، ولا ينال من ذلك أيضاً ما أشار إليه وكيل المدعية من أن الاتفاقيات الدولية أكدت على ضرورة حماية العلامات التجارية من أعمال النسخ والتقليد، فقد نصت اتفاقية باريس للملكية الصناعية بمادتها السادسة ثانياً الفقرة (١) على (تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض، أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليد أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة، كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها) فإن الدائرة لم يثبت لها أن تسجيل العلامة سينشأ عنه وقوع اللبس بين جمهور المستهلكين، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.