حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430680197
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470411139/1444
رقم الحكم:4430680197
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411139 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430680197 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١١١٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، وذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعات شوكية (...) لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٩٧,٩٩٠.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال.، بثمن إجمالي قدره (٢٩٧,٩٩٠.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٩٧,٩٩٠.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٩٧,٩٩٠.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١١م حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م.٢- أضرار تقاضي. طالب فيها: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٩٧,٩٩٠.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١١م إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٤,٦٩٨.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات التالية:١- أمر الشراء الصادر من المدعى عليها برقم (٤٩٢ـ ٠٣ـ ١٨) وتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٤م. ٢- ايميل صادر من المدعى عليها للمدعية بتاريخ ١١/٤/٢٠١٨م بطلب تقديم جميع الفواتير المتعلقة بالرافعة المقصية ومنصة النقل لتسوية أمر الشراء. ٣- فواتير عددها (٢٩) فاتورة على مطبوعات المدعية، مترجمة من (...)، مختومة من المدعية وموقعه من المدعى عليها بالاستلام. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة أجاب بانه أرفقها كاملة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، هذا وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وبسؤال المدعي وكالة إن كان لديه ما يضيفه فاكتفى بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلباته في: ١- بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٢٩٧,٩٩٠.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١١م إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٤,٦٩٨.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال. ولما كانت المدعى عليها قد تعذر تبليغها بالدعوى حسب ما يظهر في قائمة التبليغات في نظام أبشر، ـــ مع الإشارة إلى أن الدائرة دونت في محضر الجلسة الأولى تبلغ المدعى عليها ولكنه خطأ كتابي غير مقصود، وحيث أن وكيل المدعي طالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية ولكونه أسس طلباته على فواتير موقعة من المدعى عليها، بالاستلام ورسائل عبر البريد الإلكتروني صادرة من المدعى عليها، وأمر شراء صادر من المدعى عليها، وكما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعة المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٩٧.٩٩٠ ريال أجرة للفترة من ١١/٤/٢٠١٨م حتى تاريخ ١/١/٢٠٢٢م. ثانيا: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٩.٧٩٩ تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430680197 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١١١٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعات شوكية (...) لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٩٧,٩٩٠.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريالاً، بثمن إجمالي قدره (٢٩٧,٩٩٠.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٩٧,٩٩٠.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريالاً، لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٩٧,٩٩٠.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١١م حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م.٢- أضرار تقاضي. طالب فيها: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٩٧,٩٩٠.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريالاً، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١١م إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٤,٦٩٨.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات التالية:١- أمر الشراء الصادر من المدعى عليها برقم (٤٩٢ـ ٠٣ـ ١٨) وتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٤م. ٢- ايميل صادر من المدعى عليها للمدعية بتاريخ ١١/٤/٢٠١٨م بطلب تقديم جميع الفواتير المتعلقة بالرافعة المقصية ومنصة النقل لتسوية أمر الشراء. ٣- فواتير عددها (٢٩) فاتورة على مطبوعات المدعية، مترجمة من (...)، مختومة من المدعية وموقعه من المدعى عليها بالاستلام، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ٢٦/ ٦/ ١٤٤٤هـ غيابيا بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٩٧.٩٩٠ ريال أجرة للفترة من ١١/٤/٢٠١٨م حتى تاريخ ١/١/٢٠٢٢م. ثانيا: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٩.٧٩٩ تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق، وبتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ أحيلت القضية إلى هذه الدائرة للمصادقة على الحكم الغيابي، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي وذلك للنظر في الحكم الغيابي الصادر في القضية. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية ودراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، والدائرة بتصفحها لأوراق القضية استبان لها أن المدعى عليه لا يعرف لها مكان إقامة حالياً، وأنه تم إبلاغه بموعد الجلسة عن طريق الصحيفة، ولتعذر إبلاغها عن طريق الشرطة الأمر الذي تنطبق عليه أحكام المادة (٥٧/٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به). نص الحكم: حكمت الدائرة بالمصادقة على الحكم الصادر في القضية المؤرخ ٢٦-٦-١٤٤٤هـ القاضي غيابياً بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٩٧.٩٩٠ ريال أجرة للفترة من ١١/٤/٢٠١٨م حتى تاريخ ١/١/٢٠٢٢م. ثانيا: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٩.٧٩٩ تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)