حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430349208

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470381671/1444
رقم الحكم:4430349208
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381671 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430349208 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470381671 لعام 1444هـ المدعي: ناصر بن حسين بن ناصر القحطاني المدعى عليه: شركة عبدالرحمن ومحمد العبدالعزيز الشعلان مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه:" أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٢٧٩٢١٨) المؤرخ في 2/5/1443ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠١٠٧٣٦٢) على صك رقم (٤١٠٢٤٣٠٠١٠٧٣٦٢) وتاريخ 23/4/1443ه، وقدره (٨,٨٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(حيث أن السجل التجاري الخاص بي رقم (...) والذي يفيد عدم تطابق مع السجل المنفذ به ضدي. صك الحكم الصادر ضدي لا يطابق رقم السجل التجاري الخاص بي حيث إن رقم السجل التجاري المنفذ به ضدي باسم / عتقان ثعيل عويض المطيري سجل مقاولات ورقمة (...) ولا يرجع لي، ومبررات حالة الاستعجال: (وقف التنفيذ)". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 6/5/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى وزاد فيها موضحا (ولما كان المدعي ليس له صفة في الدعوى الصادر بها حكم ضدي حيث أن رقم السجل التجاري لا يرجع (شركة أسواق سلة الرجبه المركزيه) وليس له علاقة بالمنفذ من قريب أو بعيد وتم الحكم عليه بطريق الخطأ ولم يحضر أي جلسة أمام المحكمة التجارية لأنه لم يبلغ بالقضية وجلساتها ولعل علة ذلك في إنعدام الصفة بينه وبين الشركة المطلوب رفع الدعوى عليها أمام المحكمة التجارية وحيث أن رقم السجل التجاري لا يرجع إلى الشركة المدعى عليها وتبين لنا عند مراجعة وزارة التجارة أن رقم السجل التجاري (...) مقيد لحساب شركة مقاولات تخص (عتقان ثعيل عويض المطيري) ، أما بخصوص سجل تجاري المدعي الخاص به والمقيد بوزارة التجارة هو مقيد تحت رقم (...) والاسم التجاري للمؤسسة هو (أسواق سلة الرجبه المركزيه) ، حيث أن المدعي لم يتعامل مع المدعى عليها من الأساس وهناك لبس وخطأ وقع من المدعى عليها في مخاصمة طرف ليس له علاقة على الاطلاق ويظهر ذلك بصورة أوضح من رقم السجل التجاري المحكوم به إنه لا يرجع إلى مؤسسة المدعي ، لذا نطلب من فضيلتكم من الرجوع لوزارة التجارة للوقوف على حقيقة الأمر، ومن خلال ما تقدم نثبت لفضيلتكم انتفاء صفة المدعي في المطالبة. نصت الفقرة الأولى من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية على (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). وبسؤال المدعي عن الحكم الصادر عليه الذي أشار إليه في الدعوى فقال: هو بتاريخ 24/6/1443هـ صادر من المحكمة التجارية بالرياض (الثالثة والعشرون)، وأطلب إبطال السند التنفيذي (الحكم) وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى وقف قرار محكمة التنفيذ الموصوف أعلاه، بدعوى عدم علاقة المدعي بطالب التنفيذ ووجود التباس بسبب تشابه رقم السجل التجاري، ولما كان نظر الدعوى يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن تم الفصل فيها أو النظر فيه بحكم قضائي؛ فإن حال هذه الدعوى يخالف ذلك، حيث أن النزاع الماثل تم الفصل فيه بحكم صادر عن الدائرة التجارية الثالثة والعشرين بهذه المحكمة في القضية رقم (9069) حيث حكمت الدائرة بـــ: (بإلزام ناصر حسين ناصر القحطاني بموجب السجل المدني رقم (...) أن يدفع لشركة عبدالرحمن ومحمد العبدالعزيز الشعلان مبلغاً وقدره 8800 ثمانية آلاف وثمان مئة ريال وهذا الحكم نهائي غير قابل للاعتراض وبالله التوفيق)، وحيث إن حقيقة طلب المدعي هنا هو اعتراض على الحكم المشار إليه، وبما أن الاعتراض على الأحكام المكتسبة الصفة النهائية لها طريق رسمه النظام في الاعتراض عليها، ومنها: التماس إعادة النظر؛ وفقاً لأحكام المواد (200) و (201) و (202) من نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية، ووفقاً لأحكام المواد (86) و (87) من نظام المحاكم التجارية، والمواد (52) و(227) من لائحته التنفيذية، وليس بإقامة دعوى جديدة، ولما كان من المقرر قضاءً أنه لا يجوز النظر في دعوى منظورة أمام جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد انتهاء تلك القضية بحكم مكتسب القطعية متضمن عدم اختصاص تلك الجهة، أو بنقضه أو صــــدور ما يستوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً؛ وعليه وتأسيساً على ما سبق بيانه ورقمه؛ تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث