حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430526598

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439490303/1443
رقم الحكم:4430526598
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439490303 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430526598 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٠٣٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مبنى (...)، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٣٨,٣٢٢) سبع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٢٣,٥٢٧) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٦٤,١٨١) مئتان وأربعة وستون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (١٥٩,٣٤٦) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٢٣,٥٢٧) أربع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١٥٩,٣٤٦) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال سعودي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وحضر فيها الأطراف وكالة المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أكد على ما ورد بلائحتها، ثم قرر وكيل المدعية بأن المستندات التي تؤيد صحة الدعوى تتجسد في تعميد المقاول من المدعى عليها بالإضافة إلى كشف مطابقة حساب بالمبالغ المدعى بها صادرة من المدعى عليها، علما بأن العقد مع المدعى عليها ولا توجد نسخة منه لدى المدعية، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت أجلا للرد كما طلبت من وكيل المدعية تزويد المدعى عليها بالمستندات المؤيدة لصحة الدعوى عبر الإيميل (...). واستعد وكيل المدعية بتزويد وكيلة المدعى عليها بالمستندات، ثم قررت وكيلة المدعى عليها استلام المستندات من وكيل المدعية عبر البريد، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بإرفاق الجواب عن طريق النظام وما يعضده من مستندات خلال أسبوع على أن تقوم المدعية بإرفاق ردها بمذكرة وما يعضده من مستندات عبر النظام خلال أسبوع، ففهما ذلك واستعدا به، وبجلسة اليوم حضر طرفا النزاع وبسؤالهم عما يودون إضافته في الدعوى ثم ذكر محامي المدعية بناء على ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من عدم وجود علاقة تعاقدية فهذا غير صحيح والا لماذا دفعت المدعى عليها لموكلتي مبالغ مالية مما يعني أن العلاقة التعاقدية موجودة وما يثبت ذلك كشف مطابقة الحساب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأنه لا توجد علاقة تعاقدية وجميع ما قدم لم توقع أو تختم عليه موكلتي وبالنسبة لذكر للمبالغ المسلمة لم نقم بالاطلاع عليه وأنه غير صحيح كما أضاف وكيل المدعية باستعداده لتقديم ما يثبت سداد المبالغ المالية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية لماذا لا توجد اختام أو توقيع من قبل الطرف الآخر فأجاب وكيل المدعية قائلا: جميع المستندات لم تقم المدعى عليها بالتوقيع عليها والسبب عائد لها وأما عن سبب كشف مطابقة الحساب فهو مرسل الكترونيا، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٩,٣٤٦) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال،وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أنه لا توجد علاقة تعاقدية وجميع ما قدم من مستندات لم يوقع أو يختم عليه موكلي وبالنسبة لذكر المبالغ المسلمة لم نقم بالاطلاع عليه وأنه غير صحيح وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة،وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه لم يتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليه، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "(في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)"، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430526598 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٠٣٠٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة أعمال مقاولة، وقدره (١٥٩,٣٤٦) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وأربعون ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض هذه الدعوى، وبتاريخ ١٠ / ٥ /١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم وقد تضمن أن موكلته نفذت الاعمال محل التعاقد للمدعى عليها وقد قامت المدعى عليها وقامت المدعى عليها بسداد جزء من قيمة الاعمال بموجب شيك صادر منها بتاريخ ٢٨ / ٤ /٢٠١٥م بمبلغ مائة الف ريال ولدى موكلته مطابقة حساب دائن بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨م بتعميد مقاول المشروع وهي موقعة ومختومة بختم المدعى عليها وكذلك مطابقة حساب بتاريخ ١٣ /١٢ / ٢٠١٦م ومطابقة بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠١٧م بمبلغ المطالبة وجميعها بتوقيع وختم المدعى عليها وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لنظرها جلسة ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعية، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالجواب على لائحة الدعوى والمرفقات المقدمة من محامي المدعى عليها، وبجلسة ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على جواب وكيل المدعى عليه والمتضمن أن العقد المقدم لمحكمة الدرجة الاولى خالي من توقيع وختم موكلته وكذلك المطابقة خالية من توقيع وختم موكلته ولا يعني أنها حصلت على مصادقة صحيحة وصرفت لها مبالغ أنها تستحق مبلغ عن عقد غير موقع ومختوم كما أن المدعية لم تتقدم بفواتير تثبت إنجازها للأعمال وما أبرزته المدعية من اسانيد فهي جديدة غير خاصة بالعقد ولم تقدم ما يثبت اتمامها للأعمال المدعى بها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: لما كان طلب الاستئناف المقدم مستوفيا الشكل المقرر نظاما فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فإنه بدراسة القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب فقد استبان للدائرة أن وكيل المدعية قدم ثلاث مصادقات بمبلغ المطالبة وبتواريخ مختلفة موقعة ومختومة بختم المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الحكم محل الاستئناف والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة في حكمها ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم توقيع العقد وعدم تقديم المدعية ما يثبت اتمامها للأعمال إذ أن التعامل بين الطرفين وتحرير المدعى عليها شيك بجزء من قيمة الأعمال والمصادقة على مستحقات المدعية يعد إقراراً من المدعى عليها بصحة العقد وقبوله كما أن المصادقة من المدعى عليها على مستحقات المدعية يعد إقراراً منها بتنفيذ المدعية للأعمال محل المصادقة وإتمامها الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (الحادية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٤٩٠٣٠٣) والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٩.٣٤٦) مائة وتسعة وخمسون ألفا وثلاثمئة وستة وأربعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث