حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433293039
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439078493/1443
رقم الحكم:433293039
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439078493 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433293039 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٨٤٩٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للرعاية الصحية المحدودة المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليهم جاء فيها تتقدم المدعية بصفتها دائن ضد المدعى عليهم بصفتهم مجلس مديرين في شركة (...) وذلك لمخالفتهم نظام الشركات المتمثل في عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة. وحصر وكيل المدعية طلباتها بإلزام المدعى عليهم التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٤٧.٠٦٥) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٦ /٠٧ /١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه (...) والمدعى عليه (...) أصالةً عن نفسه ووكالةً عن (...)، وبسؤال المدعية وكالةً عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبعرض ذلك على المدعى عليهما وكالةً وأصالةً أجابا قائلين: نطلب مهلةً للجواب في الجلسة القادمة هكذا أجاب. فأجابتهما الدائرة لطلبهما وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وأرفق وكيل المدعى عليهم مذكرة رد جاء في مضمونها أن جميع مراسلات الشركة مع المدعية قبل التعاقد تضمنت كافة البيانات والمتطلبات النظامية حول صفة الشركة ورأسمالها، والمدعى عليهم لم يوقعوا أي عقود مع المدعية. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٩ /٠٨ /١٤٤٣هـ حضر المدعية وكالةً وحضر لحضوره المدعى عليه أصالةً (...) ووكالةً عن (...) والمدعى عليه أصالةً (...)، وبسؤال المدعى عليهم عما أمهلوا لأجله أجابوا قائلين: لقد أرفقنا ما طلب منا في الجلسة الماضية عبر النظام هكذا أجابوا. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: ما قدم من قبل المدعى عليهم من مستندات فهي قديمة وسابقة لتاريخ التعاقد ونتمسك بما قدمناه في لائحة دعوانا هكذا أجاب. وبسؤال الأطراف هل لديكما ما تودون إضافته قرروا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه أصالةً (...) والمدعى عليه (...) أصالةً عن نفسه وبالوكالة عن المدعى عليه (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب مطالبته بالمبلغ محل الدعوى فقال: قد صدر حكم من المحكمة التجارية على الشركة نافا برقم (٩٥٧٣) بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، بإلزام شركة (...) بأن تدفع لموكلتي مبلغاً قدره (٣٤٧.٠٦٥ ريال) متضمنا أتعاب المحاماة وقد قدم للتنفيذ بطلب رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٠٦٧١٤٨) إلا أن الشركة لم تسدد المبلغ حتى تاريخه ولا يزال طلب التنفيذ قيد التنفيذ. فطلبت منه الدائرة إرفاق صك الحكم وقرارات محكمة التنفيذ فطلب مهلةً لذلك. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليه (...) أصالةً عن نفسه ووكالةً عن المدعى عليه (...) كما حضر المدعى عليه (...) أصالةً عن نفسه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل أقيمت دعوى على الشركة المدعى عليها فأجاب قائلاً: لم تقم دعوى حتى الآن، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة بتشكيلها المكون من فضيلة الشيخ/(...) رئيساً وعضوية كل من الشيخ/ (...) والشيخ/(...) رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب تضمين المدعى عليهم بالمبلغ المحكوم به على شركة نافا في الحكم النهائي الصادر في القضية رقم (٩٥٧٣) بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٢هـ من الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بمبلغ قدره (٤٣٧.٠٦٥) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفًا وخمسة وستون ريال بصفة المدعى عليهم مجلس مديرين الشركة، ولما كان الأصل أن ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، "مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات" طبقاً لما ورد في المادة ١٥١ من نظام الشركات، ولما كان المدراء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد لا يكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة إلا في حالات محصورة في نظام الشركات، ولما كان نظام الإفلاس قد أعطى الدائن حق التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما تضمنته أحكام النظام، وبما أن الدائن قد يستحصل حقه أو جزء منه إثر إجراء التصفية للشركة المدعى عليها، وعليه فلا يعود في دعوى المسؤولية إلا بما تعذر استيفاؤه من الشركة بعد تصفيتها، وحيث أن الشركة المدعى عليها لم تصف ولم يشهر إفلاسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها، ولما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.