حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437719700

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439085204/1443
رقم الحكم:437719700
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085204 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437719700 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439085204 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) المحدودة وسمتها التجاريه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد كيماوية ومشتقات مواد الدهانات التي تنتجها المدعية، وتم البدء بالتعامل بتاريخ 26/ 03/1435هـ بثمن إجمالي قدره (39,772) تسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون ريال، وتم تسليم المدعى عليه كامل المبيع؛ إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (25,944) خمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 08/ 07/ 1443هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن تقرير الصلح قدم الطلب عبر الاتصال المرئي وتبين أن حالة الطلب: (تعذر الصلح) وقد صدر التقرير بتاريخ 08/06/1443هـ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفقًا للنظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه : (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، حيث تبين أن تقرير المصالحة صدر في تاريخ 08/06/1443هـ؛ وحيث إن المدعي قدم الدعوى قبل انتهاء المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية والتي نصت على لزوم مرور خمسة عشر يوما، وفقا للمادة (19) من نظام المحاكم التجارية والفقرة الثانية من المادة الحادية السبعون من لائحة نظام المحاكم التجارية .الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث