حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530346920

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570376770/1445
رقم الحكم:4530346920
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570376770 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530346920 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٧٦٧٧٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالةً الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (منتجات غذائية عبارة عن لحوم ودواجن باسم .... ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٧هـ، بثمنٍ إجمالي قدرُه (٩٧,٦٢٣.٨١) سبعة وتسعون ألفًا وستمئة وثلاثة وعشرون ريالًا وواحد وثمانون هللة، سدد منه مبلغٍ قدرُه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالٍ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (أن يكون سداد قيمة الفواتير بعد انتهاء كل شهر ميلادي وبحد أقصى خلال عشرة آيام، من تاريخ نهاية كل شهر ميلادي، وتعهدت المدعى عليها بدفع قيمة المواد الغذائية الموّردة إليها من المدعية، وتم إعداد مصادقة على صحة الرصيد ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها تُصادق فيها الأخيرة على أن المبلغ المستحق في ذمتها حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م، هو مبلغٍ قدرُه (٧٥,٨١٠.٠١) خمسة وسبعون ألفًا وثمانمئة وعشرة ريالاتٍ وهللة، واستمر التعامل بين الطرفين إلى أن تم إيقاف التعامل من قبل الشركة المدعى عليها في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٤م، بدون اخطار مُسبق منها للمدعي، وقد أصبح إجمالي قيمة المواد الغذائية التي تم توريدها إلى المدعى عليها مبلغٍ قدرُه (٩٧,٦٢٣.٨١) سبعة وتسعون ألفًا وستمئة وثلاثة وعشرون ريالًا وواحد وثمانون هللة، وبعد ذلك اتفقا الطرفان على جدولة المديونية وكان إجمالي قيمة المبالغ المسددة من المدعى عليها إلى المدعية هي مبلغٍ قدرُه (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالٍ فقط لا غير، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغٍ قدرُه (٤٧,٦٢٣.٨١) سبعة وأربعون ألفًا وستمئة وثلاثة وعشرون ريالًا وواحد وثمانون هللة إلى المدعية، وطالبت: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغٍ قدرُه (٤٧,٦٢٣.٨١) سبعة وأربعون ألفًا وستمئة وثلاثة وعشرون ريالًا وواحد وثمانون هللة، وقدمت سندًا لطلبها: مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات مؤسسة خيرزاد للحوم الطازجة، مذيلةٍ بتوقيعٍ منسوبٍ للمدعى عليها، وممهورةٍ بختمٍ منسوبٍ للمدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٨هـ، وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها وبيناته؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها واكتفت بها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ أجاب: أن موكلته تقر بمبلغ المطالبة وقد اتفقت موكلته مع المدعي بجلسة التراضي على أن يتم دفع المبلغ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، ولكن تعذر إتمام الصلح من قبل المنصة لانتهاء تاريخ السجل التجاري وبعرض ذلك على وكيلة المدعية؟ أقرت بذلك وعند ذلك طلب أطراف الدعوى إثبات هذا الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحُكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالةً طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغٍ قدرُه (٤٧,٦٢٣.٨١) سبعة وأربعون ألفًا وستمئة وثلاثة وعشرون ريالًا وواحد وثمانون هللة، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في: أن موكلته تقر بمبلغ المطالبة وقد اتفقت موكلته مع المدعي بجلسة التراضي على أن يتم دفع المبلغ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، ولكن تعذر إتمام الصلح من قبل المنصة لانتهاء تاريخ السجل التجاري، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم)م/ ٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناءً على ما تقدم بالدعوى والإجابة، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيلة المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معهُ الدائرة للحُكم الوارد بمنطوقه. وبناء على اللائحة التنفيذية (٣/٧٠) على نظام المرافعات الشرعية ونصها (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقا- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.) فإن الحكم يعد نهائيا وغير خاضع للاستئناف. نص الحكم: ثبت للدائرة صلح أطراف الدعوى على أن تدفع المدعى عليها/ شركة (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعي/ (....) ، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدرُه (٤٧,٦٢٣.٨١) سبعة وأربعون ألفًا وستمئة وثلاثة وعشرون ريالًا وواحد وثمانون هللة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م، فثبت للدائرة هذا الصلح وحكمت بلزومه، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث