حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530020682
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:449010209/1444
رقم الحكم:4530020682
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010209 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530020682 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٠٢٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تشطيب كامل للفيلا، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألفًا ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وقد استملت المدعى عليها مبلغا قدره (٣٤٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف، على تنفيذ أعمال مقاولة معمارية إلا أن المدعى عليها أخلت بالشروط الفنية المتفق عليها في العقد بالنسبة لأعمال الجبس بورد ٢/أعمال اللياسة بالسور الخارجي للفيلا ٣/ أعمال البلاط،أما بالنسبة لأعمال الحجر للواجهات والقرميد فإن المدعى عليها تسلمت المبالغ ولم تقم بأي عمل نهائيا.. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (الإخلال بالشروط الفنية كما هو مدون في العقد والتقرير الفني)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م، مما تسبب بـ (الخسائر المادية البالغة (٩٧,٦٥٧) سبعة وتسعون ألف وستمائة وسبعة وخمسون ريال. لإصلاح الأضرار التي تسببت بها المدعى عليها). وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بما يلي: أولاً: رد جميع المبالغ المستلمة وقدرها (٣٤٥.٠٠٠) ريال، وذلك لعدم تنفيذها الأعمال المتفق عليها في العقد. ثانياً: دفع مبلغ قدره (٩٣.٦٧٥)، قيمة إصلاح الأخطاء التي قامت بدفعها المدعية، ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، كتعويض عن انتفاء المنفعة من البيت بسبب تأخير المدعى عليها في التنفيذ. وقدم سنداً لطلبه: عقد تنفيذ اعمال بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢١م، مبرم بين المدعية ومؤسسة (...). ممهوراً بختم المؤسسة، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ، تتضمن: ١- ما ذكرته المدعية من تعاقد بين الطرفين وتاريخ البدء في الأعمال وقيمة التعاقد فصحيح. ٢- أما بشأن ما ذكرته المدعية من ناحية الإخلال بالشروط الفنية من اعمال الجبس بورد واعمال اللياسة للسور الخارجي للفيلا واعمال البلاط فجميع ما ذكرته غير صحيح، بل تم العمل على أكمل وجه وتم تنفيذ الاعمال حسب ما تم ذكره في التعاقد. ٣- وأما بالنسبة لأعمال الحجر للواجهات فتم إيقافنا عن العمل ولم نستلم من المبالغ ما تم ذكره في اللائحة. ٤- ثم و بتاريخ ٥/٤/١٤٤٣هـ تم عقد اجتماع بين طفي الدعوى واتفقا على انهاء التعاقد بالتراضي بينهما ويتم تعميد مكتب المهندس/(...) لإبدا الرأي الهندسي والفني في الاعمال المنجزة كجهة خبرة ومحكماً بين الطرفين ويعد قراره نهائيا وملزماً للطرفين.٥- بعد اعداد المهندس للتقرير تبين صحة موقفنا وأن الاعمال منجزه على اكمل وجه، وبعد علم المدعية بالتقرير رفضت المدعية تقرير الخبير وأقامت الدعوى التي أمام فضيلتكم. ٦- كما أرفق نسبة الأعمال المنجزة حسب التقرير المرفق، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى هل حالة المشروع حاليا منفذ أو متوقف، ونظرا لحاجة الدائرة إلى تقرير لحالة المشروع فقد قررت الدائرة ندب خبرة هندسية للخروج إلى الموقع (الفلة) وتقديم تقرير عن حالتها وبيان الأعمال المنجزة وغير المنجزة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١٠/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى تقديم الخبير تقريره عن طريق منصة خبرة، وبعرض ذلك على الأطراف أفاد وكيل المدعي بأنه يطلب مهلة للجواب على التقرير وتقديم ملاحظاته لكون التقرير صدر خلال إجازة العيد، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الملاحظات الواردة في التقرير فأجابت بأن الملاحظات تخص التقرير المبدئي كما أفاد وكيل المدعى عليها بأنه ليس لدى موكلته ملاحظات على التقرير. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: رد جميع المبالغ المستلمة وقدرها (٣٤٥.٠٠٠) ريال، وذلك لعدم تنفيذها الأعمال المتفق عليها في العقد حسب التفصيل الوارد في الوقائع. ثانياً: دفع مبلغ قدره (٩٣.٦٧٥)، قيمة إصلاح الأخطاء التي قامت بدفعها المدعية، ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، كتعويض عن انتفاء المنفعة من البيت بسبب تأخير المدعى عليها في التنفيذ، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بأنّ ما ذكرته المدعية من تعاقد بين الطرفين وتاريخ البدء في الأعمال وقيمة التعاقد فصحيح، وأما بشأن ما ذكرته المدعية من ناحية الإخلال بالشروط الفنية من أعمال الجبس بورد وأعمال اللياسة للسور الخارجي للفيلا وأعمال البلاط فجميع ما ذكرته غير صحيح، بل تم العمل على أكمل وجه وتم تنفيذ الأعمال حسب ما تم ذكره في التعاقد. وأما بالنسبة لأعمال الحجر للواجهات فدفع بأنّ الإيقاف عن العمل كان بسبب المدعية وأنها لم تلتزم بسداد المبالغ. وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية للشخوص للموقع وتحديد الأعمال المنفذة وغير المنفذة وتكلفتها وتحديد المستحق لكل إن وجد، واستناداً على ما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: ١- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، وحيث انتهى تقرير الخبير إلى أنّ قيمة الأعمال المتفق عليها (٨٩٥.٠٠٠) ريال، وقيمة الأعمال الغير منفذة وإصلاح الأعمال المعيبة (٥٤٤.٤٩٠) ريال، وقيمة الأعمال المنفذة (٣٥٠.٥١٠) ريال، وقيمة المبالغ المدفوعة من المدعية (٣٤٥.٠٠٠) ريال، وحيث إن الدائرة بما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على تقرير الخبير والملاحظات الواردة عليه، فإنه لم يثبت لها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، كما أنّ المدعية لم تقدّم ما يثبت التزامها ببنود العقد وسداد جميع الدفعات للمدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وفيما يخص أتعاب الخبير وحيث نصت المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، ولكون المدعي هو الخاسر في هذه الدعوى، وعليه فيكون هو من يتحمل الأتعاب، ولكل ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530020682 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٠٢٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: رد جميع المبالغ المستلمة وقدرها (٣٤٥.٠٠٠) ريال، وذلك لعدم تنفيذها الأعمال المتفق عليها في العقد. ثانياً: دفع مبلغ قدره (٩٣.٦٧٥)، قيمة إصلاح الأخطاء التي قامت بدفعها المدعية، ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، كتعويض عن انتفاء المنفعة من البيت بسبب تأخير المدعى عليها في التنفيذ. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية العاشرة أصدرت حكمها المؤرخ في ٢٣/١١/١٤٤٤ه والقاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض أن الحكم شابه القصور حينما ذهب الى رفض الدعوى دون ذكر الأسباب حيث ذكرت المحكمة ان المدعى عليها لم تقدم ما يثبت التزامها ببنود العقد وهذا غير صحيح ووفقاً لبنود العقد فان سداد المبالغ يكون على دفعات وفقا للعقد، وقصور رأي الخبير في تناوله للعقد حيث الى جانب إهماله للمسائل الفنية واعتماده على معلومات ناقصة ووقائع غير ثابته لم يبّين الخبير على وجه الدقة ما تم إنجازه من العقد وتكلفته فعلياً وما لم يتم إنجازه ونرى أن ما تم تنفيذه كان معيباً ولا يستحق المبلغ المستلم، وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم والحكم بطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ه وبالاطلاع على الحكم والاعتراض المقدم تم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما قدمه المستأنف لايغير ما انتهى إليه تقرير الخبير، والمستأنف قصر في الالتزام بدفع المبالغ المتفق عليها بالعقد، مما يعد سببا في تأخر التنفيذ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٣/١١/١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى، والله الموفق.