حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430844644

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470908859/1444
رقم الحكم:4430844644
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470908859 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430844644 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٨٨٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠ %)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل بأعمال تجارية، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة أعمال تجارية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٤/١٩ هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم القيام بالأعمال، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه تحويل بنكي من مصرف (...) من حساب المدعي لحساب المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، بتاريخ ٢٠١٩/٤١٢/١٦ م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١١ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي والمدعي اصاله، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما في لائحة الدعوى، وبطلب البينة على ما يدعيه قدم حواله بنكية على بنك (...)، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن استعداده على أداء اليمين فأجاب بأنه مستعد لذلك؛ وبعد تذكيره بعظم اليمين أذنت له الدائرة، فحلف بالله قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنه تم تحويل رأس المال محل الدعوى على حساب عبد الرحيم الثقفي لصالح ولده عبد اللطيف الثقفي، ولم أستلم شيئاً من رأس المال ولا الأرباح، والله العظيم والله العظيم والله العظيم). وعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً عنها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، مما يثبت صحة دعوى المدعي، وحيث قدم المدعي البينه التي تثبت صحة مطالبته من حوالة بنكية، وحيث أبدى المدعي استعداده لأداء اليمين، وأدّاها وفق ما ساقته الوقائع؛ عليه تكون قناعة الدائرة قد تجسّدت الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه واستنادا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (۲ / ۱۹ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ / ت وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ هـ فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية،وغير قابل للاستئناف أو التدقيق. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث