حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430857973

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439104425/1444
رقم الحكم:4430857973
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439104425 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430857973 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 439104425 لعام 1444هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة ثبات للانشاءات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1432/02/12هـ الموافق 2011/01/16م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها خدمات الانترنت والاتصالات بثمن إجمالي قدره (194,018) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانية عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/05/22هـ الموافق 2021/01/06م بمبلغ قدره (194,018) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانية عشر ريال، علماً أن نشوء الحق وابتداء التعامل كان بتاريخ 1432/02/12هـ الموافق 2011/01/16م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (194,018) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانية عشر ريال. 2-التعويض بمبلغ قدره (19,000) تسعة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- استمارة خطوط موبايلي أعمال للمنشأة رقم (4030138280) على مطبوعات موبايلي ممهورة بختم موبايلي والمهيدب للمقاولات وتوقيعهما. 2- أمر شراء رقم (14503) وتاريخ 01/12/2011م على مطبوعات المهيدب للمقاولات، والممهور بتوقيع وختم الطرفين. 3- حوالة بنكية لحساب المدعية، على البنك الأهلي. 4- سند قبض مؤرخ في 17/01/2011م، بإجمالي قدره (25,200) خمسة وعشرون ألفاً ومئتا ريال، على مطبوعات موبايلي. 5- صورة كشف حساب مؤرخ في 16/01/2011م. 6- فاتورة مؤرخه في 21/jan/06م بإجمالي قدره (194,018.18) مائة وأربعة وتسعون ألفاً وثمانية عشر ريالاً وثمان عشرة هللة، على مطبوعات موبايلي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/08/1443هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى وحصر طلباته بإلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (194,018) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانية عشر ريال. 2- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (19,000) تسعة عشر ألفًا ريال، وبطلب الجواب من ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لذلك، فأمهلتها الدائرة لذلك، كما عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى وكالة، فاستمهلا ليعرضا ذلك على موكيلهما، ثم جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/08/1443هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضرت لحضوره ممثلة المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى ما قدمته ممثلة المدعى عليها بشأن إنكارها للدعوى نظراً لخلوها من البينات، وعليه أمهلت الدائرة ممثل المدعية لتقديم ما لديه من بينات على صحة دعواه، ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/01/14443هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها، وبحضور أطراف الدعوى ذكر ممثل المدعية بأنه قام بإرفاق ما لديه من مستندات عبر تبادل المذكرات، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/02/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (194,018) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانية عشر ريال. 2- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (19,000) تسعة عشر ألفًا ريال. وتأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن ممثلة المدعى عليها دفعت بإنكارها للدعوى نظراً لخلوها من البينات، وحيث إن الدائرة في معرض نظرها أمرت المدعية بتقديم بينة موصلها لما تدعيه وإلا ستعدها الدائرة عاجزة، وبما أن المدعية ليس لها بينة تُثبت صحة دعواها وغاية ما قدمته عبارة عن فواتير صادرة على اوراقها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مطالبة المدعية وبالتالي رفض طلبها وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430857973 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439104425 لعام 1444هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة ثبات للانشاءات المحدودة الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعا من التكرار، وحيث استند طالب الالتماس في طلبه على أنه قد تحصل على أوراق جديدة قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه تقديمها أثناء نظر الدعوى وتتخلص في إفادة من هيئة الاتصالات بعدم اختصاص بنظر الدعوى وكذلك إفادة من التفتيش القضائي، وبإحالة طلب الالتماس إلى هذه الدائرة حددت لنظره جلسة هذا اليوم وفيها اطلعت الدائرة على الطلب المقدم في هذه الدعوى ثم قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن طلب المدعى عليه التمـاس إعادة النظر قد بنـي علـى ما ذكـره من أسباب أوضحها في طلبه، وحيث أن المادة 86 من من نظام المحاكم التجارية قد أجازت تقديم التماس إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المادة 200 التي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المحددة فيها على سبيـــل الحصر، وحيث إن ما قدمه الملتمس في التماسه لا تنطبق عليه أيٌّ من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية حيث إن المستندات التي قدمها ليست مستندات قاطعة كما أنها لم تكن بحوزته أثناء الحكم في الدعوى وتعذر عليه إبرازها وإنما هي مستندات استجدت بعد الحكم في الدعوى، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى عدم قبول طلب التماس إعادة النظر. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث