حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430720746

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439392113/1443
رقم الحكم:4430720746
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392113 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430720746 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٢١١٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير معدات على المدعى عليها لمدة سبعة وعشرون شهراً على أجرة قدرها (٥٣٤,٠٨٣) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣٤,٠٨٣) ريال، ثانيا: التعويض بمبلغ قدره (٥٣,٤٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة ٢٩/١١/١٤٤٣ه والتي أصدرت الدائرة فيها حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٥٣٤,٠٨٣ خمسمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثلاث وثمانون ريالاً ورفض ما عدا ذلك ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه أمام محكمة الاستئناف وأحيل لها الاعتراض وأصدرت حكمها بعدم قبول الاعتراض شكلًا ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب اعتراض قيد برقم (٤٤١٠١٤٠٣٩٥) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ أحيل لهذه الدائرة والتي باشرت النظر حيث حضر أطراف الدعوى وبعد تغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم للدائرة عبر ملف القضية طلب قيد برقم (٤٤١٠١٤٠٣٩٥) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ وبسؤاله عن مضمونه ذكر بأنه اعتراض على الحكم الصادر من هذه الدائرة حيث تم تقديم اعتراض بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٤هـ وحصل خلل حال دون رفع الاعتراض لمحكمة الاستئناف وبعد التواصل مع خدمات المستفيدين تم إعادة فتح أيقونة الاعتراض على الأحكام وتم التقدم بهذا الطلب وعليه رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعى عليها تقدم باعتراضه على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية أمام ذات الدائرة وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه، ولما كان بحث شروط الدعوى متعلقًا بالولاية القضائية وسابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويجب على الجهة غير المختصة التصدي لها لكون ذلك من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها بناءً على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" وبما أن المنظم قد وضع اختصاصات المحاكم وأناط لها دورًا يتعلق بولايتها فلا يجوز لأي محكمة أو دائرة أن تتخطى ما وضع لها من اختصاصات واستنادًا لصريح المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ونصها: " ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف " وحيث تقدم وكيل المدعى عليها بطلب الاعتراض على الحكم أمام الدائرة الابتدائية فإن الطلب يتحقق فيه مخالفة المادة المشار لها آنفًا فغاية المنظم من وضع محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف حتى يتمكن أطراف الدعوى ممن لم يحكم له بكامل طلباته الاعتراض على حكم الدرجة الابتدائية أمام الاستئناف لا أن تكون الدائرة مصدرة الحكم هي التي تنظر الاعتراض إذ إن ذلك يفرغ المادة من معناها الذي رتب عليه المنظم أحكامًا يجب الالتزام بها وهو ما انتهت إليه الدائرة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطلب وفق منطوق الدائرة أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطلب المقدم من (...) برقم (٤٤١٠١٤٠٣٩٥) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث