حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430055009

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439304567/1443
رقم الحكم:4430055009
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439304567 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430055009 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٤٥٦٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...)(الهوية الوطنية: ( وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- (...)وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في توريد وتركيب أجهزة انذار الحريق وكاميرات مراقبة، في عقد غير م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٦هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٠.٩٢٥) مائتا ألف وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٠.٩٢٥) مائتا ألف وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، بفاتورة رقم: (٢١٦.٩١) بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٠٨هـ بقيمة (١٣٥.٩٢٥) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وفاتورة رقم (...) وتاريخ ٢٩/٤ / ١٤٣٦ هــ وقيمة (٦٨.٨٠٧) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي، ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٠.٩٢٥) مائتا ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالًا.، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاته وقرر أن لديه مذكرة بتحرير الدعوى أضاف فيها طلب التعويض عن أتعاب المحاماة يرغب في تمكينه من تقديمها، وأكد أنلديه مستندات تؤيد دعواه.، وعليه قررت الدائرة تمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما، وبعدها وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٤٣ تضمنت: (بموجب موافقة الجهة المدعى عليها مكتب (...)على عرض أسعار موكلتي لتوريد وتركيب أنظمة إنذار حريق وكاميرات مراقبة لمشروع مستودعات ال(...) مرفق صورة منه "مرفق رقم ١" وقيمته (١٣٥,٩٢٥) مائة وخمسة وثلاثون الف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال، وعرض رقم (...)وتاريخ ١٨/٢/٢٠١٥م مرفق صورة منه وقيمته (٦٨,٨٠٧) ثمانية وستون ألفا وثمانمائة وسبعة ريالات وموافقة الجهة المدعى عليها على العرضين من خلال المهندس (...)، ليكون إجمالي قيمة مبالغ الأنظمة المشار اليهما هو مبلغ الدعوى وقيمته (٢٠٠,٩٢٥) مائتا ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال، وقد تم توريد هذه الأنظمة وتركيبها واستلامها من قبل الجهة المدعى عليها بموجب شهادة الاستلام النهائي المرفق صورة منها، ونظراً لأن الجهة المدعى عليها لم تسدد قيمة الأعمال ، وأرفق الوكيل صورة من كشف حساب العميل الخاص بالجهة المدعى عليها لدى موكلته، وهو ما درجت عليه أحكام القضاء التجاري في المملكة لذا فإنه يطالب: بالحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٠٠,٩٢٥) مائتان الف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال، وبسداد قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون الف ريال . ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٣ تضمنت: (أولاً: من الناحية الشكلية:إن دعوى المدعية سبق أن تم الفصل فيها بالقضية رقم (٤٣٩٠١٣٨٧٩) وصادر بها صك حكم من محكمة الاستئناف رقم (٤٣٧٩٢٤٠٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ والمتضمن بعدم قبول الدعوى، ثانياً: انعدام الصفة في المدعى عليها في الدعوى محل النظر حيث إن العقد بين المدعية وشركة (...)، ثالثاً: عدم اختصاص المحكمة التجارية في الدعوى محل النظر الدعوى لأن نشاط المدعى عليها متمثل في تقديم خدمات الاستشارات الإدارية العليا، وإدارة المشا، وبناء على ما أورده طلب بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ولانعدام الصفة)، ثم وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ تضمنت: (اقتصر رد الجهة المدعى عليها على الناحية الشكلية في الدعوى وتمثل في ادعاء انعدام الصفة وعدم اختصاص المحكمة وهذا مردود عليه بما يلي: ١) أكدت الدائرة في ضبط الجلسة الماضية اختصاص المحكمة التجارية بنظر الموضوع ومن قبلها وحكم محكمة الاستئناف الدائرة الرابعة الذي الذي أشار إليه المدعى عليه.. ٢) الجزء الخاص بانعدام الصفة في الحكم المشار إليه قيد النظر أمام المحكمة العليا بموجب طلب النقض رقم (٤٣٧١١٩٥٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٢هـ، وانتهى بذات الطلب، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ، سئل فيها وكيل المدعية عن الدفع الذي أثاره وكيل المدعى عليه وذلك بأن ذات الموضوع أقيم فيه دعوى بين ذات الأطراف، وانتهى إلى الحكم بعدم الصفة لموكله وقد أيد من دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض، فذكر أن المحكم المشار له متعلق بنفس موضوع هذه الدعوى والأطراف إلا أنه أقيم عليه اعتراض أمام المحكمة العليا بطلب النقض ولم يتم الفصل فيه حتى تاريخه، ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من:٢) الجزء الخاص بانعدام الصفة في الحكم المشار إليه قيد النظر أمام المحكمة العليا بموجب طلب النقض رقم (٤٣٧١١٩٥٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٢هـ، وانتهى بذات الطلب، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ، سئل فيها وكيل المدعية عن الدفع الذي أثاره وكيل المدعى عليه وذلك بأن ذات الموضوع أقيم فيه دعوى بين ذات الأطراف ، وانتهى إلى الحكم بعدم الصفة لموكله وقد أيد من دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض، فذكر أن المحكم المشار له متعلق بنفس موضوع هذه الدعوى والأطراف إلا أنه أقيم عليه اعتراض أمام المحكمة العليا بطلب النقض ولم يتم الفصل فيه حتى تاريخه، ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من:٢) الجزء الخاص بانعدام الصفة في الحكم المشار إليه قيد النظر أمام المحكمة العليا بموجب طلب النقض رقم (٤٣٧١١٩٥٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٢هـ، وانتهى بذات الطلب، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ، سئل فيها وكيل المدعية عن الدفع الذي أثاره وكيل المدعى عليه وذلك بأن ذات الموضوع أقيم فيه دعوى بين ذات الأطراف، وانتهى إلى الحكم بعدم الصفة لموكله وقد أيد من دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض، فذكر أن المحكم المشار له متعلق بنفس موضوع هذه الدعوى والأطراف إلا أنه أقيم عليه اعتراض أمام المحكمة العليا بطلب النقض ولم يتم الفصل فيه حتى تاريخه، ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٠٠,٩٢٥) مائتان ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال والتي تمثل قيمة أعمال م، وبسداد قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبما أن هذا النزاع -وفق دعوى المدعية -ناشئ عن عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعى عليه قد دفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم (٤٣٩٠١٣٨٧٩) والمؤيدة من محكمة الاستئناف، وبما أن وكيل المدعية قد أقر بذلك مضيفا بأنه طلب نقض الحكم المشار له أمام المحكمة العليا إلا أنه لم يتم الفصل فيه حتى هذا الحين، وبما أن نظر الدعوى موضوعا يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن فصل فيه بحكم قضائي، ولما كان اللازم من مخالفة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، استناداً على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي نصت عل: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحةأو لسبق الفصل فيها.، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم جواز نظر الدعوى رقم (٤٣٩٣٠٤٥٦٧)، والله الموفق . رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث